حكم الزواج بأرملة العم

السؤال:
يقول السائل: ما صحة زواجي من زوجة عمي بعد وفاته ونهاية عدتها؟

الجواب:
لا حرج... زوجة عمك لا حرج، زوجة عمك وزوجة أخيك إذا مات عنها أو طلقها واعتدت لك أن تتزوجها، اللي المحرمة زوجة أبيك أو جدك أو ولدك أو ولد ولدك لا تنكحها محرم، أما زوجة أخيك إذا طلقها أو مات عنها، أو زوجة عمك أو خالك إذا طلقها أو مات عنها واعتدت لك أن تتزوجها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
فتاوى ذات صلة