الجواب: مثلما تقدم، إذا كان الزوج لا يصلي والمرأة لا تصلي صح نكاحهما؛ لأنهما إما مسلمان عند الجمهور، أو كافران على القول الصحيح، فهما مستويان فنكاحهما صحيح، وإنما الخلاف إذا كان أحدهما لا يصلي والآخر يصلي، يعني: الآخر مسلم والثاني ليس بمسلم، بسبب تركه الصلاة، هذا هو محل الخلاف، والصواب: أنه لا يصح النكاح كما تقدم، بل يجب التجديد إذا تاب من لا يصلي.