الجواب: لا يصح العقد إلا بإذن الزوج أو بمباشرته إما بتوكيله وإلا مباشرته، ولو أنه والده، إذا كان الزوج مكلفاً فإن الوالد لا يعقد له إلا بإذنه، كما أنه لا يعقد على البنت البالغة تسعاً إلا بإذنها على الصحيح، فالرجل من باب أولى لا يزوجه إلا بإذنه إذا كان قد بلغ الحلم، وهذا قد بلغ الحلم ولم يأذن فلا يكون الزواج صحيحاً، إلا إذا كان قد أمضاه بأن قال: أتزوج؛ لأنه حاضر، فهذا يدل على أنه قد رضي بهذا وقد أمضى والده في ذلك الزواج جعله يتزوج عنه، فإذا كان قد فعل مع والده شيئاً يدل على أنه سامح بذلك من كلمة مناسبة، أو شيء يدل على أنه موافق وأنه يرضى بأن يزوجه والده فالنكاح صحيح؛ لأن حضوره يدل على أنه راض بذلك، لم يتكلم ولم يمنع، فالحاصل أنه إذا وجد من الولد ما يدل على إذنه لوالده وسماحه لوالده بالتزوج عنه فإنه صحيح، أما إذا كان الولد لم يتكلم ولم يقل شيئاً يدل على الوكالة والإذن، ولم يسأله أبوه عن شيء يدل على ذلك، فإن هذا الزواج تجب إعادته إذا كانت الزوجة ترغب وهو يرغب، إذا كان الرجل يرغب والمرأة ترغب، فإنه يجدد النكاح؛ لأنه صدر من غير زوج ولا وكيل. نعم.
الخميس ١٩ / جمادى الأولى / ١٤٤٦