الجواب: على كل حال ليس للأب ولا غير الأب أن يرغم وليته على الزواج، بل لا بد من إذنها؛ لقول النبي ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله! كيف إذنها؟ قال: أن تسكت، وفي اللفظ الآخر قال: إذنها صماتها، وفي اللفظ الثالث: والبكر يستأذنها أبوها وإذنها سكوتها، فالواجب على الأب أن يستأذن إذا بلغت تسعاً فأكثر، وهكذا أولياؤها لا يزوجون إلا بإذن، هذا هو الواجب على الجميع، ومن زوج بغير إذن فالنكاح غير صحيح.
المقدم: فالنكاح غير صحيح؟
الشيخ: غير صحيح.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: لأن من شرط النكاح ومن شرط الصحة الرضا من الزوجين، إذا زوجها بغير رضاها وقهرها بالوعيد الشديد أو بالضرب فالزواج غير صحيح، إلا الأب فيما دون التسع، من زوجها وهي صغيرة أقل من التسع فلا حرج على الصحيح؛ لأن الرسول ﷺ تزوج عائشة بغير إذنها وهي دون التسع كما جاء به الحديث الصحيح، أما متى بلغت تسعاً فأكثر فإنه لا يزوجها إلا بإذنها، ولو أنه أبوها. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، إذاً كلمة للائي يردن الزواج سماحة الشيخ؟
الشيخ: الواجب على الزوج إذا عرف أنها لا تريده أنه لا يقدم على ذلك، ولو تساهل معه الأب، الواجب عليه أن يتقي الله وأن لا يقدم على امرأة لا تريده، ولو زعم أبوها أنه أجبرها، الواجب عليه أن يحذر ما حرم الله عليه؛ لأن الرسول أمر بالاستئذان عليه الصلاة والسلام.
المقدم: وهل من كلمة للمخطوبة؟
الشيخ: المخطوبة نوصيها بتقوى الله ونوصيها بالموافقة، إذا رأى والدها أن يزوجها على إنسان ولا شيء في دينه والحمد لله، فنوصيها بالموافقة إذا كان الزوج الخاطب طيباً في دينه وفي أخلاقه، فإنا نوصيها وننصحها بأن توافق ولا ترد الخاطب، ولو كان المزوج غير الأب فإذا عرفت أنه صالح فإنها ينبغي لها أن توافق؛ لما في النكاح من الخير الكثير والمصالح الكثيرة، ولأن العزوبة فيها خطر، فالذي نوصي جميع بناتنا جميع الفتيات نوصيهن جميعاً بالموافقة، متى جاء الكفء فنوصيهن جميعاً بالموافقة وعدم الاعتذار بالدراسة أو بالتدريس أو بغير ذلك.
المقدم: فالنكاح غير صحيح؟
الشيخ: غير صحيح.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
الشيخ: لأن من شرط النكاح ومن شرط الصحة الرضا من الزوجين، إذا زوجها بغير رضاها وقهرها بالوعيد الشديد أو بالضرب فالزواج غير صحيح، إلا الأب فيما دون التسع، من زوجها وهي صغيرة أقل من التسع فلا حرج على الصحيح؛ لأن الرسول ﷺ تزوج عائشة بغير إذنها وهي دون التسع كما جاء به الحديث الصحيح، أما متى بلغت تسعاً فأكثر فإنه لا يزوجها إلا بإذنها، ولو أنه أبوها. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، إذاً كلمة للائي يردن الزواج سماحة الشيخ؟
الشيخ: الواجب على الزوج إذا عرف أنها لا تريده أنه لا يقدم على ذلك، ولو تساهل معه الأب، الواجب عليه أن يتقي الله وأن لا يقدم على امرأة لا تريده، ولو زعم أبوها أنه أجبرها، الواجب عليه أن يحذر ما حرم الله عليه؛ لأن الرسول أمر بالاستئذان عليه الصلاة والسلام.
المقدم: وهل من كلمة للمخطوبة؟
الشيخ: المخطوبة نوصيها بتقوى الله ونوصيها بالموافقة، إذا رأى والدها أن يزوجها على إنسان ولا شيء في دينه والحمد لله، فنوصيها بالموافقة إذا كان الزوج الخاطب طيباً في دينه وفي أخلاقه، فإنا نوصيها وننصحها بأن توافق ولا ترد الخاطب، ولو كان المزوج غير الأب فإذا عرفت أنه صالح فإنها ينبغي لها أن توافق؛ لما في النكاح من الخير الكثير والمصالح الكثيرة، ولأن العزوبة فيها خطر، فالذي نوصي جميع بناتنا جميع الفتيات نوصيهن جميعاً بالموافقة، متى جاء الكفء فنوصيهن جميعاً بالموافقة وعدم الاعتذار بالدراسة أو بالتدريس أو بغير ذلك.