الجواب: إذا كان عمك الذي ارتضع من أمك عنده بنات، فليس لك أن تنكح بناته؛ لأنه كان أخاً لكم، لما كانت أمك أرضعت عمك الصغير، فإنه يكون بالرضاع أخاً لأولادها، ويكون أولادها الذكور أعماماً لأولاد هذا العم الصغير، والبنات عمات لأولاده، فليس لك نكاح بنات عمك هذا الذي ارتضع من أمك، أما أعمامك الآخرون فلك أن تنكح من بناتهم، مادامت أمك لم ترضعهم، وأنت لم ترضع منهم من زوجاتهم ولا من جدك فلا بأس أن تنكح من بنات عمك الآخرين، بنات أعمامك الآخرين لا بأس أن تتزوج منهم؛ لأنهم ليس هناك مانع، بنت العم مما أباح الله، إذا لم يكن هناك رضاعة، يعني: إذا لم يكن بينك وبينهن رضاعة، إما بكونك رضعت من زوجات أعمامك، أو ارتضعت من جدك، هذا الرضاع يمنع، أما مادمت لم ترضع من زوجات أعمامك ولا من زوجة جدك، ولم ترضع أمك بنات أعمامك، فإنك لا حرج عليك في النكاح منهن، إلا بنات عمك الصغير الذي ارتضع من أمك، فإنك لا يحل لك أن تتزوج منهن أحداً. نعم.
الخميس ١٩ / جمادى الأولى / ١٤٤٦