الجواب:
هذا لا يجوز، ليس لها أن توكل، إنما الولي هو الذي يتولى ذلك، ولكن تُستأذن، فإذا أذنت زوجها وليها لقوله ﷺ: لا نكاح إلا بولي، ويقول ﷺ: البكر تستأذن وإذنها سكوتها والأيم تستأمر، فالأيم: وهي التي قد تزوجت؛ تستأمر وتأذن نطقًا، والبكر يكفي سكوتها، ولكن لا يزوج كلًا منهما إلا الولي؛ الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأقارب حسب الميراث كالأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب ... وهكذا.
وليس للمرأة أن تزوج نفسها، ولا أن توكل من يزوجها، بل الواجب أن يتولى هذا الولي سواء في ليلة الزفاف أو قبل ذلك؛ لا بد أن يتولى النكاح الولي فيقول: زوجتك، ويقول الزوج: قبلت، بحضرة شاهدين بعد رضاء البنت أو الأخت لا بد أن تكون راضية، نطقًا إن كانت ثيبًا أو بالسكوت إن كانت بكرًا، هذا هو الواجب، وهذا هو المشروع الذي عليه جمهور أهل العلم. نعم.
المقدم: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ.