الجواب:
إذا كان تم العقد له على البنت بالوكالة لأبيه أو لعمه فلا بأس، أما أن يعقد أبوه أو عمه له بدون وكالة فهذا لا يصح، الواجب أن يكون العقد على يده هو فيقول: قبلت، يقول له الولي: (زوجت) وهو يقول: قبلت، أما أن يتولى عنه أبوه أو عمه أو غيرهما من دون وكالة شرعية فلا يصح إذا كان مكلفًا، أما إذا كان صغيرًا لم يبلغ الحِنْث فلأبيه أن يتزوج له على الصحيح. نعم.