الجواب: هذه المرأة التي تزوجت إن كانت تزوجت من غير فسخ من الحاكم ولا طلاق من زوجها فنكاحها باطل، وأولادها أولاد شبهة يلحقون بزوجها الذي تزوجها بغير وجه شرعي؛ لأنهم ولدوا على شبهة، الزوج الثاني الذي نكحته أولاده تابعون له؛ لأنه نكاح شبهة، ولكنه باطل لأنه حصل من دون طلاق من الزوج ولا فسخ من المحكمة، بل هذا جرأة منها وتساهل منها فبطل، ولكن الأولاد حصلوا عن شبهة وعن ظن الزوج أن هذا الزواج صحيح فينسبون إليه ويحكم له بهم إذا كان الأمر هكذا عن شبهة وعن ظن أن زواجه بها صحيح، أما إن كان قد تعمد وطأها باسم النكاح وهو يعرف أنه نكاح باطل وأنها غير مطلقة وأن الحاكم ما فسخها، بيعلم هذا كله هذا زنا، يقام عليه حد الزنا وأولاده ينسبون إلى المرأة، لا ينسبون إليه، أما إذا كان تزوجها ظناً أنها مخلوعة أو أنها مطلقة ما درى أنها مع الزوج، فهذا نكاحه باطل ولكن أولاده يلحقون به لأجل الشبهة.
وأما الزوج الذي قدم بعد ذلك وهي لم تفسخ منه ولم تطلق منه فهذا باق على النكاح هي زوجته تفسخ من هذا الزوج الذي أخذها بغير حق وتعتد، فإذا اعتدت من هذا الزوج الذي نكحها بشبهة تعود إلى زوجها الأول؛ لأن نكاحه باقي لم يفسخ ولم يحصل منه طلاق.
فالحاصل المسألة هذه مسألة كبيرة، والواجب أن تحل من جهة المحكمة حتى يؤدب هذا الزوج الذي أخذها بغير حق إذا كان الأمر كما قاله السائل، فإنه يستحق أن يؤدب بكل حال لأنه ما تثبت في الأمر، وإن كان يعلم أنها مزوجة وأنها ذات زوج ثم أقدم على نكاحها باسم نكاح باطل فهذا يستحق أن يقام عليه الحد حد الزنا، إن كان محصناً يرجم، وإن كان بكراًَ يجلد مائة جلدة ويغرب عاماً.
فالحاصل: أن هذه مسألة مهمة يجب أن تحال إلى المحكمة حتى تنظر فيها المحكمة وحتى تحقق فيها وحتى تعمل ما يقتضيه الشرع المطهر. والله المستعان.
المقدم: بارك الله فيكم.
وأما الزوج الذي قدم بعد ذلك وهي لم تفسخ منه ولم تطلق منه فهذا باق على النكاح هي زوجته تفسخ من هذا الزوج الذي أخذها بغير حق وتعتد، فإذا اعتدت من هذا الزوج الذي نكحها بشبهة تعود إلى زوجها الأول؛ لأن نكاحه باقي لم يفسخ ولم يحصل منه طلاق.
فالحاصل المسألة هذه مسألة كبيرة، والواجب أن تحل من جهة المحكمة حتى يؤدب هذا الزوج الذي أخذها بغير حق إذا كان الأمر كما قاله السائل، فإنه يستحق أن يؤدب بكل حال لأنه ما تثبت في الأمر، وإن كان يعلم أنها مزوجة وأنها ذات زوج ثم أقدم على نكاحها باسم نكاح باطل فهذا يستحق أن يقام عليه الحد حد الزنا، إن كان محصناً يرجم، وإن كان بكراًَ يجلد مائة جلدة ويغرب عاماً.
فالحاصل: أن هذه مسألة مهمة يجب أن تحال إلى المحكمة حتى تنظر فيها المحكمة وحتى تحقق فيها وحتى تعمل ما يقتضيه الشرع المطهر. والله المستعان.
المقدم: بارك الله فيكم.