الجواب:
لا يجوز ذلك؛ لأن النبي ﷺ يقول: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها سكوتها.
فليس له أن يرغمها على شخص ولو كان تقيًا، ولو كان أتقى الناس ليس له إرغامها، وإنما ينصح لها ويشير عليها بما يراه خيرًا لها، وعليها أن تطيع والدها في الخير والمعروف إذا ...
الجواب:
لا يجوز تزويج المرأة إلا بإذنها، ولا يجوز إجبارها، سواء كانت بكرًا أو ثيبًا يقول النبي ﷺ: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الثيب حتى تستأمر، ويقول ﷺ: الثيب أحق بنفسها من وليها، واليتيمة تستأمر، وإذنها سكوتها .
فليس لأبيها ولا غيره ...
الجواب: من شرط صحة النكاح: صدوره عن ولي، سواء كانت المرأة بكرًا أو ثيبًا؛ لقول النبي ﷺ: لا نكاح إلا بوليّ[1]، وقوله ﷺ: لا تزوج المرأة المرأة، ولا المرأة نفسها[2]، ولكن الأيم لا بد من إذنها صريحًا، وهي الثيب، أما البكر فيكفي سكوتها، لقول النبي ﷺ: لا تنكح ...
الجواب: جمعت منكرين: المنكر الأول: زواجها بدون ولي، والمنكر الثاني: زواجها من تارك الصلاة وهي مسلمة، وهذا لا يجوز؛ لأن تارك الصلاة كافر إذا كان يجحد وجوبها.
المقدم: هل مثل هذا الزواج المذكور في السؤال السابق، لا يعد زواجًا، وإن أُنجِبَ من هذا الزواج، ...
الجواب: إذا تاب تاب الله عليه، والمال محل نظر، بعض أهل العلم يراه له؛ لقول الله تعالى: فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275]، ...
الجواب: إذا كان عند العقد عند قول الولي: زوجتك، وعند قول الزوج: قبلت، لم يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي، فيعاد العقد؛ لأنه ليس بعدل؛ لأن العقد لا بد فيه من شاهدي عدل مع الولي، فإذا كان عند إجراء العقد، حين قال الولي: زوجتك، وحين قال الزوج: قبلت، لم يحضرهما ...
الجواب: إذا كان فعله الأول بغير عقد، فهو -نسأل الله العافية- زنا صريح، والزنا ولده لا يلحق الزاني، بل يتبع المرأة، وعليه الحد الشرعي، حد الزنا، إن كان محصنًا يرجم حتى يموت، وإن كان بكرًا يجلد مائة ويغرب عامًا، وعليه أن يرجع المحكمة في بلده، حتى يفهموه ...
الجواب: والجواب هذا الخبر على هذا الوجه لا صحة له؛ لأن نكاح الفاسق للمرأة المسلمة أو الكتابية المحصنة صحيح، وإنما الصادر مني أن الكافر إذا نكح المسلمة ثم أسلم، فإن نكاحه غير صحيح؛ لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم في سورة البقرة: وَلا تُنْكِحُوا ...
الجواب: وأفيدك بأن سؤال العبد ربه بعد الفراغ من الصلاة المكتوبة أن يوسع عليه رزقه، ويصلح له ذريته، ونحو ذلك، لا بأس به فيما بينه وبين ربه، دون رفع الصوت واليدين.
وأما الرجل الذي تزوج بامرأة تصلي وهو لا يصلي، ثم تاب بعد ذلك، فإنه يجب تجديد العقد بولي ...
الجواب: المهم أن تكون مسلمة، إذا كانت مسلمة تعبد الله وحده، ليست كافرة، فالأمر الثاني يُعدَّل، كوجود معصية ونحو ذلك، يمكن تعديله إلا أن تكون غير محصنة، بل زانية فلا تتزوجها، لأن الله شرط في النكاح، أن تكون محصنة وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ...
الجواب: ما فيه حرج إذا وجد الكتابية المحصنة السليمة، بشرط أن تكون محصنة، معروفة يسأل عنها، وإذا كانت معروفة بالإحصان، ودعت الحاجة إلى ذلك، فلا بأس، ولكن كونه يترك ذلك، ولا يسافر إلى الخارج، بل يقيم في بلاده، ويتعلم في بلاده، ففي البلد بحمد الله الخير ...
الجواب: ليس هذا من الشغار، إذا كان ما هو بشرط بل هذا خطب هذه، وهذا خطب هذه، واتفق آباء الأولاد والنساء على ذلك من دون شرط، فلا بأس بذلك.
ولكن لابد من المهر، لكل واحدة مهر المثل وإن لم يسموه فلابد من المهر؛ لأن الله جل وعلا قال: لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ...
الجواب: الحاجة لها، فإن كانت إذا خطبت لا تريد وتأبى إلا أولاد عمها تنصح، ويقال لها: ليس من الشرط أولاد عمك، أولاد عمك أولًا قد لا يرغبون فيك، قد يكون لهم رغبة أخرى فيمن هو أجمل منك أو غير ذلك من الأسباب، وقد يكون أولاد عمك لا خير فيهم؛ لأنهم لا يصلون، ...
الجواب: النبي ﷺ يقول: لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح[1] يعني لا يَنْكح: لا يتزوج، ولا يُنكِح: لا يُزوِّج غيره، مادام محرمًا؛ لأن عقده غير صحيح؛ لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام محرمًا؛ لأن هذا أصل النهي: التحريم والإبطال[2].
رواه الإمام ...
الجواب: مثل هذا الزواج منكر لا يجوز، ولا يصح في أصح أقوال العلماء؛ لأن النبي ﷺ نهى عن تزويج النساء إلا بإذنهن، وأخبر أن البكر إذنها سكوتها، ولما أخبرته ﷺ جارية، أن أباها زوجها وهي كارهة، خيرها النبي ﷺ بين البقاء معه أو الترك.
وما اعتاده بعض البادية ...