الجواب:
إذا كانت هذه المرأة قد تابت إلى الله سبحانه من جريمتها، وتزوجها بعد حيضتها حيضة، أو بعد وضعها حملها إن كانت حملت، فلا شيء عليه في ذلك؛ فإن الله يتوب على من تاب ، والستر عليها مشروع، ومطلوب، وعدم إفشاء هذه الفاحشة، وقد أحسن في الستر عليها.
وأما ...
الجواب:
هذا السؤال فيه إشكال، وأرى أن يؤجل جوابه إلى حلقة أخرى، حتى أتأمله جيدًا، وحتى لا نقول على الله بغير علم.
فالمقصود: أن هذا السؤال فيه بعض الإشكال، ونرى أن يؤجل إلى الحلقة الآتية -إن شاء الله-.
المقدم: إن شاء الله، بارك الله فيكم.
الجواب:
لا يضر، لا، رضاع أخيها لا يضر، ما دام أنت لم ترضع من أمها، وهي لم ترضع من أمك، لا يضر رضاع أخيها، لا يضر، نعم.
الجواب:
لا حرج، كما يتزوج زوجة أخيه لا بأس أن يتزوج زوجة عمه وخاله.
فالمقصود: أن زوجة العم، وزوجة الخال إذا لم يكن بينك وبينها قرابة ولا رضاعة فلا بأس، ما هي بزوجة العم مثل زوجة الأب ولا زوجة الخال، مثل زوجة الأب، لا، بعض الناس يظن أن زوجة الخال لها ...
الجواب:
كلاهما ليس بولي لا زوج أمها ولا أخوها من أمها، كلاهما ليس بولي في النكاح، وإنما وليها في النكاح العصبة أبوها إذا وجد، ثم ابنها إن كان لها بنون، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها لأب، ثم ابن أخيها الشقيق، ثم ابن أخيها لأب، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، وهكذا ...
الجواب:
نعم، شقيقة زوجة أبيك لا بأس، بنتان: إحداهما أخذها أبوك، والثانية تأخذها أنت، فلا بأس؛ لأبيك واحدة، ولك واحدة، كذلك إذا كانت بنتها وهو لم يدخل بها -بنت الزوجة من غيره، لم يدخل بها- حل لك، أما إذا دخل بها، صارت ربيبة لأبيك، وحرام على أبيك، ...
الجواب:
نعم؛ إذا كان عند العقد -عند قوله: زوجت، وعند قول الزوج: قبلت- لم يحضرهما إلا شاهدان أحدهما لا يصلي؛ يعاد العقد؛ لأنه ليس بعدل، يعاد لأن العقد لا بد فيه من شاهدي عدل، مع الولي، فإذا كان عند إجراء العقد -حين قال: زوجتك، حين قال: الزوج: قبلت- ...
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه.
إذا كان الواقع هو ما ذكرت في السؤال، وأنك حين تزوجتها وأنت لا تصلي، وهي تصلي فإن العقد يكون غير صحيح؛ لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولي ...
الجواب:
إذا كان الواقع كما ذكرت في السؤال فلا حرج في زواجها، وإرضاع أمها لأختها لا يسري عليها، بل الزواج بها لا حرج فيه؛ لأنها ليست أختًا من الرضاعة لك، إذا كان الواقع مثلما ذكرت في السؤال، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
لا حرج عليك في الزواج من بنات زوجة أبيك من غير أبيك، من الزوج الجديد، إذا كانت لم ترضعك؛ فأنت أجنبي من بناتها، إذا كانت لم ترضعك، فإن لك أن تتزوج بإحدى بناتها من الزوج الجديد، وإنما يحرمن على أبيك؛ لأنهن ربائب لأبيك، يحرمن عليه إذا كان دخل ...
الجواب:
هذا غلط، كلام أخيك غلط، ولا حرج أن تتزوج امرأة تكبرك، أو تصغر عنك، لا حرج، أو تساويك، كله واسع، والحمد لله، لو تزوجت امرأة سنها أربعون، وأنت عشرون فلا بأس، أو سنها خمسون، وأنت عشرون لا بأس، وقد تزوج النبي ﷺ خديجة أم أولاده، وهي في سن الأربعين، ...
الجواب:
لا بأس بذلك، ولكن بنت عمه أقرب، لا بأس بنكاح بنت العم، بنت عمه، وبنت عم أبيه، وبنت عم أمه، لا حرج إذا لم يكن بينهما رضاع، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم، إذا كانت لم ترضع إلا رضعة واحدة من أمك، أو أنت رضعت واحدة من أمها، فالرضعة لا تحرم، ولك أن تزوجها، لقول النبي ﷺ: لا تحرم الرضعة، ولا الرضعتان خرجه مسلم في صحيحه، ولقوله ﷺ لزوجة... أبي حذيفة: أرضعي سالمًا زوجة أبي حذيفة يقول ﷺ ...
الجواب:
ليس لك أن تجبرها، وليس لك أن تعترض، ليس لك أن تعترض على من يخطبها، حرام عليك، طلقتها، واعتدت، وانتهت من سنوات طويلة، فإن رغبت فيك فالحمد لله ما دام طلقة واحدة، أو طلقتين تزوجها بعقد جديد، وأما إذا أبت فلا... مضى سنوات طويلة، أما لو راجعتها ...
الجواب:
العقد في أي وقت جائز، ولو قبل الزواج بمدة، ولو قبل الدخول بمدة، ولا حاجة إلى وضع الأيدي، وليس هذا بمشروع، إنما المشروع أن يقول: زوجتك، يقوله الولي يخاطب الزوج: زوجتك ابنتي، أو أختي، أو بنت عمي موليته التي هو وليها، والزوج يقول: قبلت، قبلت هذا ...