ما صحة نكاح الفاسق إذا تاب؟

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ س. د. ك. رئيس جمعية الثقافة الإسلامية في كمبالا أوغندا، وفقه الله لما فيه رضاه، وزاده وإخوانه أعضاء الجمعية من العلم والإيمان، ونصر به دينه آمين.
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم المؤرخ في 5/5/1406هـ وصلكم الله بحبل الهدى والتوفيق، وقد تضمن سؤالين أحدهما: السؤال عن صحة ما بلغكم عني أني أقول إن المسلم إذا كان فاسقًا، ونكح امرأة ثم تاب إلى الله، يكون نكاحه الأول غير شرعي، ولا بد يعيد نكاح تلك المرأة نكاحًا شرعيًا.

الجواب: والجواب هذا الخبر على هذا الوجه لا صحة له؛ لأن نكاح الفاسق للمرأة المسلمة أو الكتابية المحصنة صحيح، وإنما الصادر مني أن الكافر إذا نكح المسلمة ثم أسلم، فإن نكاحه غير صحيح؛ لأن الله جل وعلا قال في كتابه الكريم في سورة البقرة: وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا [البقرة:221]، والمعنى لا تزوجوهم على المسلمات حتى يؤمنوا، وقال سبحانه في سورة الممتحنة: فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ الآية [الممتحنة:10]. فإذا تاب ورجع إلى الإسلام فلا مانع من تزويجه المسلمة، التي أبطلنا نكاحه لها لما كان كافرًا[1].
 
  1. صدر من مكتب سماحته برقم (994/خ) في 4/9/1406هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 51).
فتاوى ذات صلة