الجواب: تقسم التركة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة: الثمن ثلاثة، وللبنات: الثلثان ستة عشر بينهن على السواء، والباقي خمسة للأخوات إذا كن شقائق، أو أخوات من الأب على سبيل التعصيب؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات إذا كن شقائق، أو أخوات من أب وإن كان بعضهن شقائق، وبعضهن أخوات من أب، فالعصب المذكور للشقائق، والأخوات لأب يسقطن؛ لأن الشقائق أقوى منهن لإدلائهن بالأب والأم.. وهكذا يسقط الأخ لأب بالأخ الشقيق.
أما إن كانت الأخوات، أخوات للميت من أمه فقط، فإنهن يسقطن بالبنات، ولا إرث لهن مع البنات في جميع الصور؛ لأن من شرط إرث الإخوة لأم، عدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود الأصل من الذكور الوارث، ويكون الباقي في هذه المسألة إذا كان الأخوات كلهن أخوات من أم لأبناء عم الميت الأشقاء إذا كانوا في درجة واحدة، وإن كان بعضهم أقرب من بعض، فالعصب للأقرب.
وأما أبناء العم من أب فيسقطون بأبناء العم الشقيق؛ لكونهم أقوى منهم إدلاءً وأقرب إلى الميت؛ لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر[1]. متفق على صحته، وصح عنه ﷺ أنه قضى في بنت وبنت ابن وأخت شقيقة: أن للبنت: النصف، ولبنت الابن: السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت[2]. أخرجه البخاري في صحيحه. والله ولي التوفيق[3].
- رواه البخاري في (الفرائض)، باب (ميراث الولد من أبيه وأمه)، برقم: 6732، ومسلم في (الفرائض) باب (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى)، برقم: 1615.
- رواه البخاري في (الفرائض)، باب (ميراث بنت الابن مع البنت)، برقم: 6736.
- من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (جريدة المسلمون)، وأجاب عنه سماحته في 29/2/1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 208).