الجواب: الدية كلها بينكِ وبين أبيه: لك السدس، ولأبيه الباقي. أما أخواه فليس لهما حق في الدية بإجماع أهل العلم؛ لأن الأب يحجبهم عن الإرث. وبالله التوفيق[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع الشيخ / محمد المسند ج3، ص: 56. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 195).