الأخ الشقيق يحجب الإخوة لأب

السؤال: من عبدالعزيز بن باز، إلى حضرة الأخت في الله الكريمة / م. ت. ع. ت. وفقها الله لما فيه رضاه. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فقد وصلني كتابكم الكريم، المؤرخ 23/2/1415هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من بيان ورثة البنت / ن. س. س. ع، والرغبة في بيان إرثهم منها كان معلومًا، وهم: أمها وشقيقها وشقيقتها وإخوانها من أمها أولاد: س. ع. ت.

والجواب: تُجعل التركة ستة أسهم متساوية، سهم لأمها وهو السدس، وسهمان لإخوانها من أمها وهما الثلث بينهم على السواء، والباقي ثلاثة أسهم وهي النصف لشقيقها وشقيقتها، للذكر مثل حظ الأنثيين.

وأرجو إبلاغ سلامي للأخت والعم وجميع العيال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].

  1. سؤال شخصي مقدم لسماحته، أجاب عنه برقم: 476 / خ، بتاريخ 6/3/1415هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 201).
فتاوى ذات صلة