الجواب:
هذه مسألة تتعلق بالمحاكم، فالمحكمة تنظر في الأمر وتعطي المرأة حقها من زوجها، فلها حقها من زوجها وهو الربع إذا لم يكن له ذرية من غيرها لها الربع، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ [النساء:12]، فإذا كان زوجها ليس له ذرية من غيرها، وهي لم تنجب منه شيئًا؛ فإن لها الربع من أملاكه.
وأما التفصيل في أملاكه وأملاك أخيه والنظر في ذلك، فهذا يرجع إلى المحكمة لإثبات ما يخصه دون أخيه، فلها الحق فيما خلفه زوجها، أما أموال أخي زوجها فليس لها الحق في ذلك. نعم.
المقدم: إذا خلط المالين جميعًا سماحة الشيخ؟
الشيخ: تنظر المحكمة حتى يميز مال زوجها من مال أخيه، فلها الإرث في مال زوجها، دون مال أخيه. نعم.
المقدم: في مال زوجها وأرباحه -مثلاً-؟
الشيخ: هذا إلى المحكمة تنظر في هذا. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.