حكم عدم قسمة بعض ما تركه الميت

السؤال:

تقول السائلة يا سماحة الشيخ: توفي والدي وترك بعضًا من أغراض المنزل، ولم يقسمها الورثة، فما حكم ذلك، علمًا بأن العائلة لا يرضون بقسمة الأغراض والوالدة لا ترغب في ذلك؟

الجواب:

كل ما خلف الميت فهو تركة بين الجميع، فإذا رغبوا عن بعض الشيء يتصدق به، إذا سمحوا كقميص أو سراويل أو فراش أو عباءة أو شيء، إذا سمح الورثة وهم مرشدون أن يتصدق به فلا بأس وإلا فهو بينهم يبيعونه أو يقتسمونه، سواء كان فرش أو ملابس أو غير ذلك، إلا ما سمحوا به وهم مكلفون مرشدون ويعطاه الفقراء فلا بأس، أما الصغار فلابد من ضبط حقهم، يثمن ويعرف حق الصغار ثم يتصدق به على الفقراء لا بأس.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

فتاوى ذات صلة