الجواب:
تركة الزوجة تقسم بين زوجها وأولادها فقط، زوجها له الربع من هذا المال، والباقي لأولادها الأربعة، وبناتها الثلاث، يجعل الباقي أحد عشر سهمًا، ثمانية للأولاد الأربعة الذكور، وثلاثة للبنات الثلاث للذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطى الزوج الربع، والباقي لأولادها الأربعة، والبنات الثلاث على أحد عشر سهمًا، ثمانية للبنين لكل واحد سهمان، وثلاثة سهام للبنات لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11].
ثم حق الزوج، وهو الربع، يقسم بين أولاده جميعًا، حق الزوج يقسم بين أولاده من الزوجتين، وتعطى زوجته الأخيرة التي مات عنها، تعطى: ثمنها، ثمن هذا الذي حصل له من زوجته الأولى، تعطى الزوجة الثمن مع ثمن ما وراه من المال غير حقه من الزوجة، ويقسم الباقي بين الذرية كلهم بين أولاده كلهم من هذه وهذه، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، إذًا: الضرة وأولادها ليس لهم شيء في التركة.
الشيخ: ليس لهم حق في مال الزوجة الأولى، وإنما حقهم في ربع الزوج الذي أخذه من زوجته، هذا الربع للجميع، تعطى الزوجة نصيبها وهو الثمن، والباقي بين أولادها وأولاد الأولى، هذا الربع، مع بقية التركة التي للزوج إذا كان عنده مال غير هذا الربع، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.