الفرائض

مات عن: زوجة وأختين لأم وأخ شقيق وأخت شقيقة

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: فالمسألة تقسم من اثني عشر سهمًا متساويًا، للزوجة: الربع ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم: الثلث أربعة بينهما، والباقي خمسة للأخ الشقيق والأخت الشقيقة بينهما (للذكر مثل حظ الأنثيين). وفق الله الجميع.  والسلام ...

مات عن: زوجة وبنتين وأخ من أم

الجواب: هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين: للبنتين: الثلثان (16)، وللزوجة: الثمن (3)، ويبقى خمسة، يعطاها العاصب إذا كان له عاصب، ولو بعيد فإن لم يكن له عاصب، فإنها ترد عند أهل العلم للبنتين. أما الأخ فلا يرث مع وجود الفرع؛ لأن الله جل وعلا قال في كتابه ...

مات عن أب وابنة وأخ شقيق وإخوان لأب وأخت شقيقة

الجواب: تقسم التركة نصفين، أحدهما: للبنت فرضًا، والثاني: للأب فرضًا وتعصيبًا، وليس للإخوة شيء؛ لأن الأب يحجبهم بإجماع أهل العلم. لكن إن كان عليه دين ثابت قُضي من التركة، مقدمًا على الورثة، فإن فضل شيء، فهو للورثة على القسمة المذكورة، وهكذا إن كان للميت ...

لا حرج على من تبرع بإرث من أبيه لإخوته

لا حرج عليك، ولست مقصرًا بل محسنًا، وأولادك لهم الله، وأنت موجود حي تقوم عليهم الآن، ولا حق لهم بذلك. الحق لك، فإن سمحت بذلك لإخوتك؛ مراعاة لحاجتهم، أو لصلة الرحم، فأنت مأجور ولا شيء عليك، ولا حق لأولادك بهذا[1].  من برنامج (نور على الدرب). (مجموع ...

حكم صرف المرأة من مال زوجها المتوفى في أيام حدادها

الجواب: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: جميع ما صرفت من المال يكون من إرثك، إلا أن يسمح باقي الورثة بذلك. وفق الله الجميع لما يرضيه، والسلام عليكم[1].  سؤال شخصي، مقدم لسماحته من السائلة/ س. م. ف. من المملكة العربية السعودية. (مجموع فتاوى ومقالات ...

لا يجوز تخصيص أحد الورثة بشيء

الجواب: إذا مات الميت وجب الإرث للذرية كلهم ذكورًا وإناثًا، والواجب على الأم وعلى غيرها أن ينصفوا، فلا يخصوا أحد الورثة بشيء له دون غيره، ولا يحرموا أحدًا من حقه الذي فرضه الله. وإذا كان الورثة: ولدًا وبنتًا بعد إخراج نصيب الزوجة الثُمن، فالمال بينهما ...

الصلح جائز بين الورثة

الجواب: عليكم مراجعة المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله إلا إذا اصطلحتم على شيء وأنتم جميعًا مكلفون مرشدون فلا بأس؛ لقوله سبحانه: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128]، ولما روي عن النبي ﷺ أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا ...

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

الجواب: يقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم[1]، فالذي يطوف بالقبور ويستغيث بأهلها، ويطلب منهم المدد لا يرث من المسلم، ولا يرثه المسلم؛ لهذا الحديث الصحيح. وإنما يرث هذا الذي يطوف بالقبور أمثاله من عُبّاد ...

مات عن زوجة وأخت وابنة عم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، من وفاة المذكور عن: زوجته وأخته وابنة عمه، فإن التركة تقسم من أربعة: للزوجة: الربع واحد، والباقي للأخت سواء كانت شقيقة، أو لأب أو لأم فرضًا وردًا إذا لم يكن للميت عاصب كما ذكرتم ...

إذا أسلم الكافر تكون أمواله لورثته المسلمين

الجواب: إذا كان مال المورث مكسوبًا بطريق محرم؛ كالنهب والسرقة والحروب الجاهلية، لم يحل للوارث أكله، ولزمه رده إلى أهله، فإن لم يعرفهم تصدق به عنهم إذا كانوا مسلمين. إلا أن يكون المورث كافرًا حين كسبه الأموال، ثم أسلم وهي في يده، فإنها تكون لورثته المسلمين، ...

حكم إرث المطلقة طلاقًا رجعيًا إذا ماتت في العدة

الجواب: إذا توفيت المرأة وهي لم تخرج من عدة الطلاق الرجعي، فإن زوجها يرثها بإجماع المسلمين؛ لأنها في حكم الزوجات ما دامت في العدة، وهكذا لو مات فإنها ترثه. أما إذا كان الطلاق غير رجعي كالطلاق الواقع على مال بذلته المرأة للزوج ليطلقها وهكذا إذا خالعته ...

المطلقة طلاقًا رجعيًا ترث زوجها إذا كانت في العدة

الجواب: إذا كان الطلاق رجعيًا ومات زوجها قبل خروجها من العدة، فإنها ترث منه فرضها الشرعي، أما إن كانت قد خرجت من العدة فلا إرث لها، وهكذا إن كان الطلاق بائنًا لا رجعة فيه كالمطلقة على مال، والمطلقة آخر ثلاث، ونحوهما من البائنات فليس لهن إرث من مطلقهن؛ ...

المرأة ترث زوجها إذا مات عنها وهي عاصية له

الجواب: إذا كان لم يطلقها فإنها ترث، ولو كانا متهاجرين هو وهي حتى مات، وعليها التوبة والاستغفار، والندم، والدعاء له[1]. من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته عقب ندوة بعنوان (الربا وخطره)، ألقاها كلٌ من فضيلة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وفضيلة ...

حاول إنقاذ نفسه ومن معه فانقلبت السيارة هل عليه الكفارة؟

الجواب: الذي يظهر لي من الشرع عدم وجوب الكفارة عليك، إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك، وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة، الذي هو أكبر من خطر الخروج. أما إرثك من والدك، فذلك راجع إلى المحكمة إن نازعك الورثة[1]. نشر في مجلة ...

امرأة عُقد عليها ثم مات من عُقد له عليها

الجواب: إذا مات الرجل قبل الدخول بزوجته، فإن عليها الإحداد، ولها الإرث؛ لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]. فلم يفرق سبحانه بين المدخول ...