الجواب: لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمدًا عدوانًا فإنه لا يرث منه[1]، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله ﷺ: ليس للقاتل من الميراث شيء[2]، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله ...
الجواب:
له أن يستثمرها ولا يعطِّلها، مأمور أن يصلحها وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [الأنعام:152]. قال العلماء: التي هي أحسن: هي التجارة فيها والتسبُّب فيها حتى تنمو.
س: وإلا تبقى لهم يعني؟
ج: هي تبقى لهم، لكن ما ينبغي ...
الجواب:
نعم، ابن الزبير أجَّل؛ لأن ديون الزبير كثيرة، فخشي أن بعض الناس غائبون لم يعلموا موته، فجعل يُنادي في الموسم في الحج كل سنةٍ: مَن له على الزبير دَيْنٌ فليُوافنا، حتى مضى أربع سنين، وكان قتله سنة ست وثلاثين، معناه: أنه لم يُوزِّع إلا على رأس ...
الجواب:
الميت له عيال؟
س: نعم.
ج: وله إخوان؟
س: لها إخوان هي، اثنان، وأولاد ولدها، أيّهما يرث؟
ج: وهي التي ماتت؟
س: نعم.
ج: عن إخوانها؟
س: عن إخوانها وأولاده؟
ج: يرثها أولاد ولدها، إذا كانوا ذكورًا لهم المال، وإخوانها ما يرثون، وإن كانوا بناتًا يُعْطَون ...
الجواب:
"عدم وجود" أوضح، مثل الإخوة وغيرهم، الأخوات والإخوة لا يرثون مع وجود الفرع الوارث إلا عَصْبا، وكذلك الأب لا يُعطى "عَصْب" إلا مع عدم وجود الفرع الوارث، والأم تُعطى السدس بوجود الفرع الوارث، هذا يختلف، الأحكام تختلف.
س: "عدم الفرع ...
الجواب:
مَن لا ولدَ له ولا والد، ليس له أبٌ، ولا أولادٌ، ولا ذرية، هذه الكلالة، فيموت عن إخوةٍ، أو أعمامٍ، أو عصبةٍ آخرين، فليس له ذرية، وليس له أبٌ ولا جدٌّ.
الجواب:
تُعطى الأم السدس، والباقي للأب، والإخوة ما لهم شيء؛ يحجبهم الأب.
س: يَحجبون ويرثون؟
ج: يُحجبون ولا يرثون.
نعم عند جميع أهل العلم، إذا كان الأب موجودًا فالجد ما له شيء، وإن كانت الأم موجودة فالجدة ما لها شيء، عند جميع أهل العلم.
الجواب:
نعم، إذا عقد عليها ثم مات قبل الدّخول بها ترثه، وعليها العِدَّة، ولها الميراث، ولها مهرها المُسمَّى، وإن لم يكن ما سمَّى لها مهرًا يكون لها مثل مهر نسائها، كما ثبت في الحديث عن معقل بن سنان الأشجعي، وأفتى به ابنُ مسعودٍ، فإذا مات الزوج قبل ...