الجواب:
هذا فيه تفصيل:
إن كان هذا المال جلبته من جهة أخرى من خيانة، أو سرقة، أو أشباه ذلك، فهذا المال حرام، والصدقة به في الفقراء والمساكين من البنات أمر طيب، ليس لهن أن يأكلن الحرام، وهم يعرفون أو يعلمون أنه حرام.
لكن إذا علموا أن صاحب المال فلان ...
الجواب:
لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدًا عدوانًا؛ فإنه لا يرث منه، وهكذا لو كان خطأً أوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث منه للحديث: ليس للقاتل من الميراث شيء.
وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن القاتل لا يرث من المقتول، إذا كان ...
الجواب:
نعم الدية مثل التركة، جزء من التركة، تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلًا فليس له شيء، القاتل ليس له إرث، لكن الورثة الذين ليس فيهم القاتل تقسم بينهم التركة، والدية للجميع، الدية من جملة التركة.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
عليك أن تراجع المحكمة أنت وإخوتك.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الجواب:
هذا من دين الجاهلية، هذا من دين الجاهلية، ومن أخلاق الكفرة، كان الكفار لا يورثون النساء، وهذا باطل، الواجب توريثهم ما أعطاهم الله، ولا يجوز لأحد الاعتراض على ذلك، وهذا نوع من الجاهلية، ومن استحل هذا كفر، نسأل الله العافية.
لا بد أن يعطوا ...
الجواب:
كل ما خلف الميت فهو تركة بين الجميع، فإذا رغبوا عن بعض الشيء يتصدق به، إذا سمحوا كقميص أو سراويل أو فراش أو عباءة أو شيء، إذا سمح الورثة وهم مرشدون أن يتصدق به فلا بأس وإلا فهو بينهم يبيعونه أو يقتسمونه، سواء كان فرش أو ملابس أو غير ذلك، إلا ما ...
الجواب: إن كانت أعطتك إياه على سبيل الهبة والمساعدة، فهو لك أنت فقط، إذا لم يكن لها ذرية غيرك فلا بأس، أما إذا كانت أعطتك إياه وسكتت أمانة فعليك أن تخرجيه للورثة، وأنت واحدة من الورثة، أما إذا لم يكن لها إلا أنت، فهو لك فرضًا وردًا إذا لم يكن لها عصبة ...
الجواب: الدية كلها بينكِ وبين أبيه: لك السدس، ولأبيه الباقي. أما أخواه فليس لهما حق في الدية بإجماع أهل العلم؛ لأن الأب يحجبهم عن الإرث. وبالله التوفيق[1].
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع الشيخ / محمد المسند ج3، ص: 56. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ...
الجواب: إذا كان الواقع هو كما ذكرت، فإن التركة التي خلفتها أمك رحمها الله تكون بينك وبين أختها نصفين، وليس لأولاد أخيها شيء؛ لأن أختها في مثل هذه المسألة تحجب أبناء الأخ، وإن كانت أمك أوصت بشيء، فوصيتها مقدمة عليك وعلى أختها إذا كانت بالثلث أو أقل على ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم في السؤال، وهو أن الميت هلك عن: زوجة وأخ شقيق وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، فإن الإرث يكون للزوجة والشقيق والشقيقة، إذا كان دينهم واحدا وهو الإسلام أو ضده. أما الأخ لأب والأخت لأب فلا ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو ما ذكرتم، فالتركة تجعل ثمانية سهام متساوية: سهم منها وهو الثمن للزوجة، وللبنت النصف أربعة، والباقي للأخت الشقيقة. وليس لأولاد الإخوة شيء؛ لأن الأخت الشقيقة في هذه المسألة وأمثالها تحجب ...
والجواب: تُجعل التركة ستة أسهم متساوية، سهم لأمها وهو السدس، وسهمان لإخوانها من أمها وهما الثلث بينهم على السواء، والباقي ثلاثة أسهم وهي النصف لشقيقها وشقيقتها، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وأرجو إبلاغ سلامي للأخت والعم وجميع العيال. والسلام عليكم ورحمة ...
والجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فإن تركة جدته المذكورة تجعل اثني عشر سهمًا متساوية: للزوج منها: الربع ثلاثة، ولبناتها: ثمانية وهي الثلثان، والباقي واحد لأولاد ابنها المذكورين بينهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
أما أختها وأخوها فليس لهما شيء؛ ...
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
إذا كان الواقع هو كما ذكر في السؤال، فإن تركة الابن المتوفى تجعل ستة أسهم متساوية: أحدها للأم وهو السدس، واثنان لأخوته لأمه ذكورهم وإناثهم سواء بينهم على خمسة أسهم متساوية، والباقي ثلاثة لأخيه الشقيق ...
الجواب: ليس لأولاد البنين إرث مع أعمامهم أبناء الميت بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر[1] متفق على صحته. ومعنى قوله: أولى رجل ذكر أقرب.
ولا شك أن البنين أقرب إلى الميت من أولاد البنين، إلا أن يوصي لهم ...