الجواب: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل، فالإرث كله لأبناء الأخ الشقيق دون البنات بإجماع المسلمين؛ لقول النبي ﷺ: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر [1] متفق على صحته؛ ولأن بنات الأخ لسن من أهل الفروض ولا العصبة، بل من ذوي الأرحام بإجماع ...
الجواب: إذا كان أبناء أخيها الموجودون أبناء أخ من أب فهم العصبة، وليس لأبناء عمها شيء، أما إن كانوا أبناء أخ من أم فقط فليس لهم شيء؛ لأنهم من ذوي الأرحام، والعصب يكون لبني عمها، إذا كانوا أبناء عم شقيق أو أبناء عم لأب.
فإن كانوا بعضهم أبناء عم شقيق والآخرون ...
الجواب: تقسم التركة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة: الثمن ثلاثة، وللبنات: الثلثان ستة عشر بينهن على السواء، والباقي خمسة للأخوات إذا كن شقائق، أو أخوات من الأب على سبيل التعصيب؛ لأن الأخوات مع البنات عصبات إذا كن شقائق، أو أخوات من أب وإن كان بعضهن شقائق، ...
الجواب: تقسم المسألة من (13) سهمًا من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم. أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي ﷺ ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر[1] متفق على ...
الجواب: حجك عنه من مالك كافٍ، وهو مسقط للواجب عليه، فجزاك الله خيرًا، وضاعف مثوبتك.
أما الأموال المذكورة، فالواجب تقسيمها بين الورثة، وما أشكل عليكم في ذلك من وصية أو غيرها فراجعوا فيه المحكمة، وفيما تراه المحكمة الكفاية إن شاء الله. وفق الله الجميع ...
الجواب: أول ما يؤخذ من التركة: مؤونة التجهيز؛ كقيمة الكفن، وأجرة الغاسل، وحافر القبر، ونحو ذلك. ثم الديون التي فيها رهن، ثم الديون المطلقة التي ليس فيها رهن، ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، ثم الإرث[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من (الجمعية الخيرية ...
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: ليس لكِ التصرف في شيء من ماله إلا بعد مراجعة المحكمة. وفق الله الجميع[1].
سؤال شخصي، أجاب عنه سماحته بتاريخ 7/2/1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 216).
الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد: هذه الدية تعتبر جزءًا من التركة، يقضى منها دينه الذي لله والذي لعباده، وتنفذ منها وصاياه: الثلث فأقل، وهكذا دية العبد، والباقي للورثة. ولا أعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم. والله ولي التوفيق. والسلام عليكم ...
الجواب: الدية مثل التركة؛ تقسم بين الورثة جميعهم، إلا إذا كان أحدهم قاتلًا، فليس له شيء، لكن الورثة الذين ليس منهم القاتل تقسم بينهم التركة. الدية مثل التركة[1].
من برنامج (نور على الدرب). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 20/ 220).
الجواب: لا يجوز لأحد من الناس أن يحرم المرأة من ميراثها، أو يتحيل في ذلك؛ لأن الله سبحانه قد أوجب لها الميراث في كتابه الكريم، وفي سنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام وجميع علماء المسلمين على ذلك. قال الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ ...
الواجب: يجب تسديد دين الميت من تركته، سواء كان هذا الدين للحكومة أو لسائر الناس؛ لما جاء في الحديث: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه[1].
لا يجوز لأولاده أو غيرهم من الورثة أن يستغلوا ممتلكات الميت ويتركوا تسديد الدين الذي عليه؛ لأن الإرث لا يكون إلا ...
الجواب: يجب عليك أن تدفعها للورثة وأنت واحد منهم: للزوج: ربعها ثلاثة آلاف وخمسمائة، والباقي بين الأولاد الثلاثة والبنت، للبنت: ألف وخمسمائة، ولكل ابن: ثلاثة آلاف. وليس لك أن تتصدق منها بشيء إلا برضا الورثة، إلا أن تكون أمك أوصت بشيء، فالواجب تنفيذ وصيتها ...
الجواب: لكم أن تطالبوه بحق الوالدة من الميراث، ولو بالوصول إلى المحاكم، إلا إذا كانت الوالدة سمحت، فإن كانت أبرأت أخاها من حقها فليس لكم ذلك. الحق لها. أما إذا كانت ما أبرأت، ولكنها تركت المطالبة والمخاصمة، فلكم أن تطالبوا وتخاصموا في طلب حقكم، ولا حرج ...
الجواب: لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث[1] فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة الله، وإن كان معهما ورثة فكل يعطى حقه، وإن كان في الموضوع نزاع فهو إلى المحكمة، والله ولي التوفيق[2].
رواه ...
الجوال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده:
اطلعت على الصك المرفق، المتضمن بيان ورثة: ع. ع. ع. ق، الصادر من فضيلة الشيخ/ إ. ث القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض برقم: 299، في 21/8/1406هـ. واتضح من ذلك: أن المذكور توفي عمن ذكرتم أعلاه، وهم: والداه وزوجته وبناته ...