الجواب:
لا حرج في ذلك إذا وزعت أمواله بين أولاده لا حرج، لكن الأفضل أنه يبقي له شيء يغنيه عنهم، يبقي له شيئًا يسد حاجته؛ لأن الأولاد قد يشحوا عليه، وقد يحصل عليه مضرة، وإن ترك التوزيع حتى يموت يكون أكمل؛ لأن الأحوال قد تختلف قد تتغير، كونه يبقي ماله ...
الجواب:
ليس للأب أن يوزع ماله على أولاده الذكور دون الإناث، أو يفضل الذكور على الإناث من غير التفضيل الشرعي، بل يجب عليه أن يعدل في قسمة ماله كقسمة التركة؛ لقول النبي ﷺ: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم فقد جاءه بشير بن سعد الأنصاري وذكر له أنه ...
الجواب:
هذه القسمة إن كانت على شرع الله بين أولاده وورثته على شرع الله فلا حرج فيها، ولكن ترك القسمة أولى حتى لا يحتاج إلى أحد حتى يأكل منها ويستفيد، لكن إذا قسمها بينهم ولو باسم البيع، ولم يزد أحدًا على أحد، بل أعطاهم كما شرع الله، فكونه جعلها باسم ...
الجواب:
هذا الرجل تنفذ وصيته، وهي الثلث في تعمير مسجد كما أوصى، والثلثان تقسم بين الزوجة والإخوة، للزوجة الربع، إذا كان الميت ليس له ذرية لا ذكور ولا إناث، والباقي لأخيه وأخواته من أبيه، للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله : وَلَهُنَّ الرُّبُعُ ...
الجواب:
الواجب على الجميع أن يميزوا بين الإرث وبين مال المرأة، إلا إذا كانت وهبته لهم، وجعلته كمال الميت، فيكون تبعًا لمال الميت.
أما إذا كانت لم تهبه لهم، فمالها لها، وما كان من راتبها لها، وأما مال الميت يوزع بينهم، للزوجتين الثمن، والباقي للأولاد ...
الجواب:
إذا سمحتا بهذا التصرف فلا بأس، إذا سمحت البنتان بالتصرف هذا تقديرًا لتربيته وإحسانه؛ وتنفيذًا لما رآه بعض أهل العلم فلا بأس، وإن أبتا فالحكم إلى الشرع، يتحاكم معهما إلى المحكمة الشرعية في أي أرض الله، والحاكم الشرعي ينظر في الأمر، وإن ...
الجواب:
كأن السائل أخفى بعض الشيء.
المقدم: الله أعلم.
الشيخ: كأن السائل أخفى بعض الشيء، إذا كانت الميتة ماتت عن زوج، وعن أم أو جدة وعن إخوة من أم فليس لك شيء؛ لأن التركة تكون من ستة سهام:
للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد، وللإخوة من الأم ...
الجواب:
لا يرثون، أبناء البنت ليس لهم إرث، من ذوي الأرحام، فإذا مات إنسان عن عصبة، أو عن بنين هم أعظم العصبة، أو مات عن أصحاب فروض؛ فليس لأولاد البنت شيء من الإرث، أما لو قدر أنه مات عن غير عاصب، وعن غير فرض؛ فلذوي الأرحام أحكام معروفة في توريثهم، لكن ...
الجواب:
إن كان الواقع هو ما ذكرت.
المقدم: نعم؟
الشيخ: يعني: إذا كان الواقع هو ما ذكره السائل فهذا المفتي أو هذا القاضي قد أخطأ؛ لأن للزوج النصف، ولإخوتها من الأم الثلث، فيبقى واحد من ستة لأخيها الشقيق، عصب، إلا أن تكون أمها موجودة، فإذا كانت أمها موجودة ...
الجواب:
لا حرج عليك، ولست مقصرًا بل محسنًا، وأولادك لهم الله، أنت حي، وتقوم عليهم الآن، ولا حق لهم فيه ذلك الحق لك، فإذا سمحت بهذا لإخوتك مراعاة لحاجتهم، أو لصلة الرحم، فأنت مأجور، ولا شيء عليك، ولا حق لأولادك في هذا، نعم.
المقدم: جزاكم الله ...
الجواب:
هذا الميت تقسم تركته من أربعة وعشرين سهمًا، للبنتين الثلثان ستة عشر، وللزوجة الثمن ثلاثة، ويبقى خمسة يعطاها العاصب إن كان العاصب ابن عم، ولو بعيدًا، يعطاها العاصب، فإن لم يكن له عاصب، فإنها ترد على البنتين عند أهل العلم.
أما الأخ لأم فلا ...
الجواب:
الواجب على الوارث أن يعيدها لصاحبها إذا عرفه، أما إذا كان لا يعرفه فيصدق بها عنه، هي في ذمة الميت وذمته هو، وليس له أن ينتفع بها ما دام يعلم أنها مغصوبة أو سرقة، فالواجب ردها إلى صاحبها إن عرف وإلا فالصدقة بها في وجوه الخير بالنية عن صاحبها، نعم.
المقدم: ...
الجواب:
أعطوها ميراثها ولا تقطعوها ميراثها؛ لأن العطية السابقة شيء آخر غير الميراث، وإذا أردتم مطالبتها بشيء مما أعطاها؛ لأنه زادها عليكم هذا شيء يحكم بينكم فيه الحاكم الشرعي تحكمون أحد العلماء المعروفين بالعلم والفضل وينظر في ذلك، وإن سمحتم عنها ...
الجواب:
بينك وبين أختك على قسمة الله -جل وعلا- إذا كانت الوالدة ليس خلفها من الورثة سواك، وأختك فإن هذا المبلغ بينكما لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ [النساء:11] إلا أن تسمح لك بحقها، وهي مرشدة، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
مع وجود الأم تقسم التركة من أربعة وعشرين سهمًا متساوية، وتعطى الزوجة الثمن؛ ثلاثة، والأم السدس؛ أربعة، والباقي للأولاد إذا كانوا ذكورًا، أو ذكورًا وإناثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين، والإخوة ليس لهم شيء؛ يحجبهم الأولاد الذكور، فإن كان ...