الجواب:
جاء في هذا المعنى عدة أحاديث عن النبي ﷺ، عن ابن مسعود في الصحيحين، وأحاديث أخرى: أن العبد يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، فيدخل النار، يعني يختم له بخاتمة سوء، نعوذ بالله.
وفي بعض ...
الجواب:
لا، لا يدفن؛ لأن الرسول ما دفن في المسجد، الرسول دفن في الحجرة في بيته، لكن لما وسع الوليد أدخل الحجرة، وضمها إلى المسجد.
فالنبي ما دفن في المسجد ﷺ دفن في بيته، بيت عائشة، ولكن بعض أمراء القرن الأول أدخله في المسجد للتوسعة، أدخل الحجرة ...
الجواب:
إذا أوصى بأن يدفن في المقبرة التي دفن فيها أقاربه؛ فلا بأس، إذا كان ما في كلفة، أما إذا كان فيه كلفة مثل نقله من بلاد إلى بلاد، ما في حاجة، يدفن مع المسلمين في أي مكان، لكن إذا كان في البلاد، ولا فيه كلفة؛ فهذا حسن، حتى تسهل زيارتهم، حتى الذي ...
الجواب:
لا، ما هو بمشروع هذا، إذا مات في الرياض لا ينقل إلى المدينة، ولا لغير المدينة، وإذا مات في الخرج ما ينقل للرياض، وإذا مات في الخرج لا ينقل إلى الحوطة، وهكذا ما له حاجة، تكلف بلا حاجة، الأولى عدم تنفيذ هذه الوصية.
ج: تكتب الوصية حسب الصيغة التالية: أنا فلان بن فلان أو فلانة بنت فلان، أوصي بأنني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الساعة آتية لا ...
الجواب:
الثلث يقوم في جميع المال، إن كان له أراضي، أو ديون، أو حقوق عند الدولة، كل هذا يكون له ثلث فيه مما استحقه عند الدولة، اجتمع له ديون على الدولة، أو غير ذلك، يكون له حق فيه.
أما التقاعد فهو للورثة، ليس له، لكن إذا كان له ديون، أو حقوق ...
الجواب:
إذا أوصى الإنسان بشيء من ماله كالثلث، أو الخمس، أو السدس في وجوه الخير، وأعمال الخير، فالوكيل يفعل ما هو معروف من أعمال الخير، مثل: الصدقة على أقربائه الفقراء، مثل الصدقة على غيرهم من الفقراء، مثل تعمير المساجد، مثل ترميمها، مثل عمارة المدارس ...
الجواب:
هذا القائل جمع حقًا، وباطلاً (إياك وكثرة العيال) هذا باطل ما له أصل، ما قال النبي ﷺ: إياكم وكثرة العيال، نسأل الله العافية، هذا باطل منكر، هذا شيء موضوع ما له أصل، إنما قال لسعد لما قال سعد: يا رسول -وهو مريض، سعد بن أبي وقاص الزهري ...
الجواب:
الوصية لغير الوارث لا بأس بها، الوصية للوارث ممنوعة، أما الوصية لغير الوارث من أولاد أولاده من غير الوارثين لا بأس بها .. فله أن يوصي لغير الورثة بالثلث، فأقل، أما الورثة فليس يوصي لهم لا بقليل، ولا بكثير، أما غير الورثة كجد أم أبي أمه، وكأولاد ...
الجواب:
هذا فيه خير كثير، ومصلحة، هذا على كل حال عمل طيب، وسعيها في تنميته، وكل ما ينفع الميت هذا كله طيب، وإن جعل في عقار يكون أثبت، في بيت، أو دكان، أو نخل .. يمكن شراء العقار، يكون أسلم وأثبت، وإلا فهذا عمل طيب، كونها تشتري به سلعًا، وينمو، وتعتني ...
الجواب:
إذا تيسر بعقار، ولو مشاعًا مثل سهم في بيت في عمارة، في أرض تغل في نخل اشتروا به، يعني ربع نخل، ثلث نخل، نصف نخل، نخلات معلومة في محل مرغوب حتى تضحوا منها كل سنة، والباقي في أعمال البر، يصرف في الفقراء، والمساكين، وعمارة المساجد، وحاجات المساجد، ...
الجواب:
يقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ليس لها وصية، إذا أوصى لزوجته ببيتًا أو بدراهم، فالوصية باطلة، إلا أن ينفذها الورثة، إذا رضي الورثة المرشدون، إذا رضوا ونفذوا؛ فلا بأس، وإلا فليس لهم إلا ما فرضه الله لها.
لها ...
الجواب:
عليهم أن يُخرجوا الثلث من كلِّ شيءٍ، من كلِّ ما خلَّف والدهم، وإذا تسبَّبوا في شيءٍ وباعوا وتسببوا فيه فهو شريكهم فيما يتصرَّفون فيه، ويضمنون ما حصل من النقص إذا فرطوا، ولا بدّ من مشاورة الحاكم في هذه المسائل: المحكمة، الوكيل، فيستشيروا المحكمة ...
الجواب: إذا كان له مال خاص به معروف فله أن يوصي، أما إذا كان ما له مال، إنما المال لوالده ووالده هو الذي يقوم عليه وينفق عليه فليس له وصية بشيء؛ لأنه ما عنده مال، أما إن كان عنده مال يخصه فلا بأس يستحب له أن يوصي بما.. إذا كان مال كثير يوصي بالثلث أو بالربع ...
ج: تنفيذ الوصية هنا ليس بلازم، فإذا مات في بلد مسلم فيدفن فيه والحمد لله[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (13/ 219).