الجواب:
يقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ليس لها وصية، إذا أوصى لزوجته ببيتًا أو بدراهم، فالوصية باطلة، إلا أن ينفذها الورثة، إذا رضي الورثة المرشدون، إذا رضوا ونفذوا؛ فلا بأس، وإلا فليس لهم إلا ما فرضه الله لها.
لها الثمن مع الأولاد إن كانت واحدة، ولها نصف الثمن مع الأولاد إن كانت ثنتين، ولها ثلث الثمن إن كن ثلاثًا، ولها ربع الثمن إن كانت رابعة مع الأولاد، فإن كان ما لها ذرية؛ يكون لها الربع، وإن كن ثنتين الربع بينهما، وإن كن ثلاثًا فأثلاث بينهن، وهكذا الأربع، المقصود: ليس لها وصية إلا إذا سمح الورثة وأعطوها؛ فلا بأس، إذا كانوا مكلفين مرشدين.
السؤال: ولو كانت الوصية من الثلث؟
الجواب: من الثلث، أو غير الثلث إذا أوصى لها ورضوا.