الوصايا

أوصى لزوجته بسكنى فلة ثم بعد موتى تعود للورثة

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بعده: ليس لأحد أن يوصي لأحد الورثة بشيء؛ لقول النبي ﷺ: لا وصية لوارث[1]، وبهذا تعلم أن الوصية المذكورة غير صحيحة إلا بإذن الورثة المرشدين، فإذا سمحوا لها بالسكن في الفلة بعد موتك، سقط حقهم، ويبقى حق غير المرشدين، ...

حجزت التركة في البنك فزادت أين تصرف الزيادة؟

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:  نرى أخذ الزيادة وصرفها في وجوه الخير، وتنفيذ ما أوصى به الموصي حسب ما أوصى إذا كانت الوصية شرعية، ليس فيها ما يخالف الشرع، وأنت مأجور في ذلك إن شاء الله ضاعف الله مثوبتكم.  وإذا كان في الورثة فقراء، ...

لا يجوز تخصيص أحد الأبناء بالإرث

الجواب: لا يجوز للمسلم أن يخص بعض ورثته بشيء زيادة عن حقه؛ لقول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث[1] فالواجب قسم التركة بينهما على قسمة الله، وإن كان معهما ورثة فكل يعطي حقه، وإن كان في الموضوع نزاع فهو إلى المحكمة، والله ولي التوفيق[2]. رواه ...

حكم التقيد بما أوصى به الموصي في وصيته

الجواب: الواجب في مثل هذه الوصية التقيد بما ذكره الموصي، وهكذا جميع الوصايا الشرعية يجب التقيد فيها بما ذكره الموصي، وتنفيذ ذلك حسب الإمكان. والله ولي التوفيق[1]. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) من جمع الشيخ/ محمد المسند ج3، ص: 36. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...

حكم الوصية بإقامة الولائم بعد الموت

الجواب: الوصية بإقامة الولائم بعد الموت بدعة، ومن عمل الجاهلية، وهكذا عمل أهل الميت للولائم المذكورة ولو بدون وصية منكر لا يجوز؛ لما ثبت عن جرير بن عبدالله البجلي  قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. خرجه الإمام ...

من أوصى بحج هل يصرف مقابله في أعمال بر أخرى؟

الجواب: الواجب تنفيذ ما أوصى به الموصي؛ لأن الحج من القربات، وعلى الوكيل أن يجتهد، ويستنيب من ظاهره الخير والصلاح، والرغبة في الحج من أجل التقرب إلى الله سبحانه لا من أجل المال، والله سبحانه هو الذي يتولى السرائر، ويجازي عليها[1]. نشر في كتاب (فتاوى ...

تنفذ الوصية ما دامت في الثلث أو أقل

الجواب: يجب عليكم التنفيذ؛ تنفيذ ما أوصى به والدكم، ما دامت العمارة قدر الثلث أو أقل، فعليكم أن تنفذوا، وأن تعمروا المسجد الذي أوصى به، إن كان في مكان فتعمرونه فيه، وإلا تعمرون مسجدًا في أي مكان، تصرفون قيمة العمارة في تعمير المسجد الذي يحتاج إليه الناس، ...

الوصية بتزويج البنت من ابن عمتها

الجواب: لا يلزمك تنفيذ الوصية المذكورة؛ لقول النبي ﷺ: لا تنكح البكر حتى تستأذن[1]، وفي لفظ آخر: والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها[2] ونوصيك باستخارة الله سبحانه ومشاورة من تطمئنين إليه؛ من أقاربك، أو غيرهم من العارفين بأحوال الشخصين، يسر الله لكِ ...

تحديد أجرة الموصى إليه

الجواب: يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم في حق أولياء اليتامى: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ الآية [النساء:6].  وقد أوجب الله الإحسان إلى اليتامى، والإصلاح لهم بقوله سبحانه: وَاعْبُدُواْ ...

يعمل الموصى إليه بالأصلح للصغار

الجواب: الحمد لله. هذا السؤال له شأن عظيم، والواجب عليك أيها الأخ إذا كنت أنت الولي للصغار، وقد أوصى إليك المتوفى بذلك، فإن عليك أن تجتهد، وأن تعمل بالأصلح بحق القاصرين، إذا رأيت أنت وكبار المرشدين أنه أصلح، فلا مانع من أن تبقي الثروة مشتركة، وأن تعمل ...

لا يجوز تخصيص أحد الورثة بشيء

الجواب: إذا مات الميت وجب الإرث للذرية كلهم ذكورًا وإناثًا، والواجب على الأم وعلى غيرها أن ينصفوا، فلا يخصوا أحد الورثة بشيء له دون غيره، ولا يحرموا أحدًا من حقه الذي فرضه الله. وإذا كان الورثة: ولدًا وبنتًا بعد إخراج نصيب الزوجة الثُمن، فالمال بينهما ...

لا تجوز الزيادة على الثلث إلا بإجازة الورثة

الجواب: حيث ذكر في السؤال أن المتوفاة لم تقض فرضها، فإذا كانت مستكملة لشروط وجوب الحج وتوفيت قبل أن تحج، فيتعين أن يؤخذ من تركتها ما يحج عنها به، ويقضى دينها مما تخلفه إن كان عليها دين. فإن بقي شيء، وكانت الخمسمائة والثمانون ريالًا تعادل ثلث ما بقي فما ...

حكم كتابة الأب جزءًا من تَرِكَته لأحد أبنائه

الجواب: ليس للأب ولا للأم أن يخصَّ أحدًا من أولاده بشيءٍ، يقول النبي ﷺ: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فليس للوالد ولا للوالدة تخصيص بعض الأولاد بشيءٍ، لا في الحياة، ولا في الوصية، بل يجب التَّعديل: اتَّقوا الله واعدلوا بين أولادكم.

هل يجوز الصلاة عن فاقد الوعي بعد موته؟

الجواب: ليس عليكم صلاةٌ ولا صيامٌ، إذا كان مريضًا عجز عن الصيام فليس عليه قضاءٌ، وليس عليكم قضاءٌ أنتم؛ لأنه مات قبل أن يتمكن، فهو معذورٌ، وأنتم ليس عليكم شيءٌ؛ لأنه ما فرط، هو مات في مرضه. وأما الصلاة: فما يجوز له أن يُؤخِّر الصلاة، الواجب عليه أن ...

حكم الوصية للأقارب غير الوارثين

الجواب: مستحبة، مساعدة الأقارب غير الورثة مستحبة، يعني الوصية لهم. أما الورثة فلا؛ يقول النبي ﷺ: لا وصية لوارث. س: يكون من الثُّلُث؟ ج: من الثلث فما دونه.