حكم الاقتراض من الثلث الموصى به في مجالات الخير

السؤال:

والدي توفي منذ سنتين، وقد أوصاني -رحمه الله- بأن أكون في الوصية على ثلثه، وقد أخذت المال، وكان المبلغ لا بأس به، واشتريت به بضائع، وربح، والحمد لله، وأنا إن بعت، وزاد هذا المبلغ، وبدأت أعطي منه صدقات، وأعطي للمحتاج، وكذلك إذا أراد أحد دينًا؛ فإني أعطيه من ذلك المال، أما بالنسبة لي فإني آخذ منه دينًا إذا احتجت لذلك، وأقوم بإرجاعه، هل في هذا الأخذ شيء؟ أرجو أن تخبرني جزاك الله خيرًا، هل هو حلال أو حرام؟ 

الجواب:

هذا فيه خير كثير، ومصلحة، هذا على كل حال عمل طيب، وسعيها في تنميته، وكل ما ينفع الميت هذا كله طيب، وإن جعل في عقار يكون أثبت، في بيت، أو دكان، أو نخل .. يمكن شراء العقار، يكون أسلم وأثبت، وإلا فهذا عمل طيب، كونها تشتري به سلعًا، وينمو، وتعتني بأسباب الربح، وتتصدق بذلك. 

أما كونها تقترض فلا تقترض، وينبغي ألا تقترض من ذلك، بل تحفظه، وتعمل فيه ما ينميه، ويكثر ريعه، وهي لا تقترض.

أما إن أرادت شيئًا من الربح؛ تراجع ولي الأمر، تراجع المحكمة، والمحكمة تفرض لها شيئًا، نصف الربح، أو ثلث الربح، أو ربع الربح، أو ما أشبه ذلك مما تراه المحكمة. 

فتاوى ذات صلة