الجواب: لا حرج أن تشتري الشركة العقار المطلوب، وإذا تم الشراء، وحصل لها القبض بالتخلية، جاز لها أن تبيع على الراغب أو غيره. ولا يجوز أن يتم البيع قبل ذلك، ولا أخذ العربون، إنما البيع يكون بعد شراء الشركة، وبعد أن تحوز المبيع بالتخلية إذا كان عقارًا، ...
الجواب: ليس للشركة أن تبيع الأثاث ولا غيره من المنقولات، إلا بعد أن يتم البيع، وتقبض المبيع إلى حوزتها، وتنقله من ملك البائع إلى مكان آخر، ثم يتم البيع بعد ذلك، أما دفع العربون للشركة قبل ذلك فلا يجوز.
وليس لها أن تبيع شيئًا إلا بعد أن تحوزه، وتنقله ...
الجواب: وأفيدك: بأن شراء الشقة من البنك بالتقسيط لا مانع منه، بشرط ألا يتم التعاقد مع البنك على شراء الشقة، إلا بعد أن يشتريها البنك من مالكها الأول، فإذا اشتراها وأصبحت ملكًا له، جاز شراؤها منه نقدًا أو مؤجلًا. وفق الله الجميع لما فيه رضاه[1].
والسلام ...
الجواب: لا حرج في ذلك، فقد باع أصحاب بريرة رضي الله عنها بريرة نفسها، باعوها إياها على أقساط؛ في كل عام أوقية وهي أربعون درهمًا تسعة أقساط، في عهد النبي ﷺ فلم ينكر ذلك النبي ﷺ.
فالتقسيط إذا كان معلوم الكمية والصفة والأجل، فلا بأس به؛ للحديث المذكور، ...
الجواب: إذا اشترى الإنسان شيئًا مؤجلًا بأقساط، ثم باعه نقدًا على من اشتراه منه، فهذا يسمى بيع العينة، وهو لا يجوز، لكن إذا باعه على غيره فلا بأس؛ كأن يشتري سيارة بالتقسيط ثم يبيعها على آخر نقدًا؛ ليتزوج، أو ليوفي دينه، أو لشراء سكن، فلا بأس في ذلك.
أما ...
الجواب: البيع إلى أجل معلوم جائز إذا اشتمل البيع على الشروط المعتبرة، وهكذا التقسيط في الثمن، لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معروفة، والآجال معلومة؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ...
الجواب: البيع إلى أجل معلوم جائز؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.. الآية [البقرة:282]. والزيادة في القيمة مقابل الأجل لا مانع منها، فقد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على جواز ذلك، ...
الجواب: لا يجوز هذا البيع؛ لكونه بيعًا للسلعة قبل أن يملكها ويحوزها، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[1]. وصح عنه ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[2].
وثبت عنه ﷺ أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى ...
الجواب:
نعم، له أن يشتري السيارة، أو غيرها، ثم يبيعها وينتفع بثمنها في الزواج، يشتريها بأقساط مؤجلة مثلًا، أو لأجلٍ معلوم، ولو قسطًا واحدًا، ثم يبيعها ويتزوج، لا بأس بهذا، هذا من المداينة الجائزة، إذا كان البائع قد ملكها، وحازها، ثم باع عليه، لا ...
الجواب: هذا العمل من الشركة التي أشرتم إليها مخالف للحكم الشرعي؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[1]، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[2].
وثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي ﷺ: أنه نهى أن تباع ...
الجواب: إذا كان بيع السيارة ونحوها على راغب الشراء بعدما ملكها البائع، وقيدت باسمه وحازها فلا بأس، أما قبل ذلك فلا يجوز؛ لقول النبي ﷺ لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[1]، ولقوله ﷺ: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[2].
وهما حديثان صحيحان؛ فوجب العمل ...
الجواب: لا حرج في هذا البيع، إذا كانت السيارة في ملك البائع وحوزته حين باعها بالتقسيط، وكانت الأقساط معلومة الأجل؛ لأن هذه المعاملة وأمثالها داخلة في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية ...
الجواب: لا بأس بالبيع بالتقسيط، إذا كانت السيارة أو السلعة موجودة لديهم، فتشتريها بأقساط معلومة، لا بأس في ذلك.
لكن لا تشتر شيئًا ليس في ملكهم، فإن لم يتيسر عن طريق مرجعك، ولكن من طريق آخر تشتريها بأقساط، لا أعلم مانعًا من ذلك. المهم أن تكون السلعة موجودة ...
الجواب: البيع بالتقسيط لا حرج فيه إذا كانت الأقساط معلومة والآجال معلومة؛ لعموم قوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282]، فالله أباح المداينة إلى أجل مسمى.
فإذا كانت الأقساط ...
الجواب: لا حرج في المعاملة المذكورة، إذا كانت السيارة في ملك البائع وحوزته؛ لعموم الأدلة، وليس للربح حد محدود، بل ذلك يختلف بحسب أحوال المشتري، وبحسب طول الأجل وقصره.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها اشترت نفسها من مالكها ...