الجواب: لا حرج في المعاملة المذكورة، إذا كانت السيارة في ملك البائع وحوزته؛ لعموم الأدلة، وليس للربح حد محدود، بل ذلك يختلف بحسب أحوال المشتري، وبحسب طول الأجل وقصره.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها اشترت نفسها من مالكها بتسع أواق في تسع سنين، في كل عام أوقية، ولم ينكر ذلك النبي ﷺ ولم يسأل عن قيمتها لو كان البيع نقدًا. والله ولي التوفيق[1].
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة رضي الله عنها اشترت نفسها من مالكها بتسع أواق في تسع سنين، في كل عام أوقية، ولم ينكر ذلك النبي ﷺ ولم يسأل عن قيمتها لو كان البيع نقدًا. والله ولي التوفيق[1].
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 349. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 28).