لا حرج في بيع التقسيط

السؤال: إنسان اشترى سيارة (جمس) من آخر، وهي قيمتها أربعون ألفًا، وقال: أبيعك إياها بسبعين ألفًا تقسيطًا. هل يجوز ذلك؟

الجواب: لا حرج في ذلك، فقد باع أصحاب بريرة رضي الله عنها بريرة نفسها، باعوها إياها على أقساط؛ في كل عام أوقية وهي أربعون درهمًا تسعة أقساط، في عهد النبي ﷺ فلم ينكر ذلك النبي ﷺ.
فالتقسيط إذا كان معلوم الكمية والصفة والأجل، فلا بأس به؛ للحديث المذكور، ولعموم الأدلة، مثل قوله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275].
فإذا اشتريت سيارة بأربعين ألفًا، أو ثلاثين ألفًا، أو أقل أو أكثر، إلى أجل معلوم؛ كل سنة خمسة آلاف، أو كل سنة ثمانية آلاف، أو كل شهر ألف، فلا شيء في ذلك[1].
  1. سؤال موجه إلى سماحته، بعد تعليقه على ندوة الجامع الكبير بالرياض بعنوان: (الربا وخطره). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 12). 
فتاوى ذات صلة