الجواب:
إذا ساهم في أرض، وهي للتجارة؛ وجب عليه أن يزكيها كل سنة على حسب ما تسوي الأرض، إذا زادت قيمتها؛ زكى الزيادة، وإذا صرف رأس مالها، ما زدات؛ يزكي رأس المال، وإن نقصت قيمتها، وكسدت؛ زكى قيمتها، ولو دون رأس المال كل سنة.
أما البيع فله البيع، وإذا ...
الجواب:
هذا سمعنا به، والسائلون كثيرون، وهو أن بعض الناس، أو شخص معين ذكروه يشتري السيارات بأثمان باهظة إلى أجل معلوم، ثم هو يتصرف فيها بعد ذلك بطرقه الخاصة، لا نعلم فيه بأسًا إذا كان رشيدًا، ليس بسفيه، ولا مجنون، بل عاقل رشيد، له أن يشتري إلى أجل ...
ج: اقتناء الطيور والحيوانات المحنطة سواء ما يحرم اقتناؤه حيا أو ما جاز اقتناؤه حيا فيه إضاعة للمال وإسراف وتبذير في نفقات التحنيط، وقد نهى الله عن الإسراف والتبذير، ونهى النبي ﷺ عن إضاعة المال، ولأن ذلك وسيلة إلى تصوير الطيور وغيرها من ذوات الأرواح ...
الجواب:
الصواب: أن بيع التقسيط ليس فيه خلاف، إذا باع سلعة بأقساط إلى آجال معلومة ليس في هذا خلاف، وقد باع أصحاب بريرة بريرة، باعوها بأقساط في عهد النبي ﷺ فأقرهم، باعوها بثمن مقسط على عشر سنين، كل سنة أربعين درهمًا، يعني أوقية، أوقية كل سنة، وهي أربعون ...
الجواب:
لا بأس؛ بيع اللحم بحيوان لا بأس، هذا مستقل، حيوان مستقل، ما يجري فيه الربا مع شيء آخر، فإذا اشترى خروفًا بشيء من الإبل، أو بشيء من لحم الغنم، أو البقر؛ فلا بأس، لا يدخل في الربا.
الجواب:
النبي ﷺ نهى عن جلود السباع، والنمر من السباع، والذي يظهر: أن عليه التوبة من ذلك، فمن تاب؛ تاب الله عليه، الله قال في الربا: وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ...
الجواب:
ما في بأس، إذا باعوا عليه سلعة بزيادة، لا بأس، هذا بيع إلى أجل، إذا اشتروا البيت، ثم باعوه عليه بثمن معلوم إلى أجل معلوم، دفعة واحدة، أو بأقساط، فهو صحيح، وقد نص عليه أهل العلم، فإذا اشترى التاجر البيت بأربعين ألفًا، وباعه على المحتاج إليه ...
الجواب:
سمعتم في الندوة من كلام الشيخ عبدالله، هذا يقال لها: مسألة التورق، ويسمونها الناس الوعدة، فإذا اشترى من إنسان سلعة إلى أجل معلوم، ثم باعها على الناس، لا على صاحبها إن باعها على من اشتراها منه بأقل مما اشتراها ...، وإذا باعها على الناس؛ ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل، والناس يتساهلون فيه، يسمونه الوعدة إذا اتفق إنسان مع آخر أنه يشتري له سكر، أو أكياس، أو سيارات، ثم يبيعها عليه؛ فلا بأس، بشرط أن الأول الذي باع يملكها، يملك الأكياس، يحوزها إلى بيته، يحوزها إلى دكانه، يحوز السيارة إليه، يملكها، ...
الجواب:
هذا يا أخي من البلاء العظيم، كونك تتجر بالدخان، وغالب دخلك من الدخان هذا من البلاء؛ فعليك أن تبادر بالتوبة، وأن تقلع عن هذا البلاء، وأن تسأل ربك العافية منه، وأن تسلك مسلكًا آخر من التصرف المالي، والله وسع ويسر.
أما الدخان فقد قرر أهل العلم ...
جواب: الدخان محرم لكونه خبيثا ومشتملا على أضرار كثيرة، والله إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها وحرم عليهم الخبائث.
قال : يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة: 4] وقال سبحانه في وصف نبيه ...
الجواب:
أما القرض بزيادة فهذا لا يجوز، كونه يقول: أعطني خمسة، وأعطيك ستة سبعة، أو أقرضني ألفًا، وأعطيك ألفًا، وعشرين، أو ألفًا، وثلاثين، أو ألفًا، وأربعين، كما تفعل البنوك، وغير البنوك، هذا منكر، وهذا من الربا المحرم بلا شك، كونه يقترض مالًا بالزيادة، ...
الجواب:
الدخان أمر معلوم حكمه، الدخان محرم، ومنكر، وتوريده، والتجارة فيه من المحرمات، ومن الشر على المسلمين، ومن التجارة فيما حرم الله، وبيعه حرام، وثمنه حرام، والدلالة عليه حرام، كل ذلك منكر، وشربه حرام -نعوذ بالله- وفيه من المضار ما لا يحصى، مضاره ...
الجواب:
هذا من الغش، والخيانة، والكذب، الذي حط في الكرتون خمس وثلاثين، ويقول للمشتري: فيه خمسون، أو فيه أربعون، هذا حرام، ومنكر، ويجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يتصدق بما يقابل ذلك، مما أخذ من أموال الناس؛ لأن هذا غش، والواجب أنه يقول: ما في الكرتون ...
الجواب:
الصحيح أن صوفها، ووبرها، وشعرها ليس بنجس؛ لأن شعرها ووبرها ما فيه شيء.