الجواب: لا حرج في هذا البيع، إذا كانت السيارة في ملك البائع وحوزته حين باعها بالتقسيط، وكانت الأقساط معلومة الأجل؛ لأن هذه المعاملة وأمثالها داخلة في قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ الآية [البقرة:282]، وفي قوله : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا [البقرة:275].
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن جارية تدعى (بريرة)، كاتبها أهلها على أقساط تسعة، في كل سنة قسط وهو أربعون درهمًا. والأدلة في هذا كثيرة.
وقد ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن جارية تدعى (بريرة)، كاتبها أهلها على أقساط تسعة، في كل سنة قسط وهو أربعون درهمًا. والأدلة في هذا كثيرة.
أما المشتري بالأقساط، فله أن يستعملها وله أن يبيعها، ولكن ليس له أن يبيعها على من اشتراها منه بأقل مما اشتراها منه نقدًا؛ لأن هذه المعاملة هي العينة المحرمة، والله ولي التوفيق[1].
- من ضمن الأسئلة المقدمة لسماحته من (المجلة العربية). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 22).