الجواب: هذا العمل من الشركة التي أشرتم إليها مخالف للحكم الشرعي؛ لأنه قد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[1]، وثبت عن النبي ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[2].
وثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي ﷺ: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم[3].
وهذا العمل من الشركة المذكورة مخالف لهذه الأحاديث كلها؛ لأنها تبيع ما لا تملك، ولا يجوز التعاون معها في ذلك؛ لقوله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
والطريق الشرعي: أن تشتري الشركة السيارات أو غيرها من السلع، وتحوزها بمكان يخصها، ثم تبيع على من يرغب الشراء منها نقدًا أو مؤجلًا. وفق الله الجميع لما يرضيه[4].
وثبت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه عن النبي ﷺ: أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم[3].
وهذا العمل من الشركة المذكورة مخالف لهذه الأحاديث كلها؛ لأنها تبيع ما لا تملك، ولا يجوز التعاون معها في ذلك؛ لقوله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].
والطريق الشرعي: أن تشتري الشركة السيارات أو غيرها من السلع، وتحوزها بمكان يخصها، ثم تبيع على من يرغب الشراء منها نقدًا أو مؤجلًا. وفق الله الجميع لما يرضيه[4].
- ([2]) رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبدالله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611.
- رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجه في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187.
- رواه أبو داود في (البيوع)، باب (في بيع الطعام قبل أن يستوفى)، برقم: 3499.
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 377. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 19).