الجواب: لا يجوز هذا البيع؛ لكونه بيعًا للسلعة قبل أن يملكها ويحوزها، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال: لا يحل سلف وبيع، ولا بيع ما ليس عندك[1]. وصح عنه ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك[2].
وثبت عنه ﷺ أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والله ولي التوفيق[3].
وثبت عنه ﷺ أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. والله ولي التوفيق[3].
- رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبدالله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611.
- رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجه في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187.
- نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ/ محمد المسند، ج2، ص: 377، وفي مجلة (الدعوة) بتاريخ 2/7/1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 18).