حكم الغش في البيع

السؤال:

وآخر يسأل فيقول: لي عيال يشتغلون في القرصان، وهم مشاركون، ويجعلون في الكرتونة خمسة وثلاثين قرصًا، فإذا جاء المشتري قالوا: إن فيها خمسين، وهكذا كل أصحاب القرصان، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ 

الجواب:

هذا من الغش، والخيانة، والكذب، الذي حط في الكرتون خمس وثلاثين، ويقول للمشتري: فيه خمسون، أو فيه أربعون، هذا حرام، ومنكر، ويجب عليه أن يتوب إلى الله، وأن يتصدق بما يقابل ذلك، مما أخذ من أموال الناس؛ لأن هذا غش، والواجب أنه يقول: ما في الكرتون سواء، إذا كان في الكرتون عشرة يقول: عشرة، وإذا أربعين يقول: أربعين، لا يزيد، هذا هو الواجب عليه. 

فإذا زاد؛ فقد كذب، وأخطأ، وغش المسلمين؛ فعليه التوبة إلى الله، وعليه رد الزيادة إلى صاحبها إن كان يعرفه، وإن كان ما يعرفه؛ يتصدق بالزيادة التي أخذها بغير حق، وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وأصحابه.

فتاوى ذات صلة