الجواب:
سمعتم في الندوة من كلام الشيخ عبدالله، هذا يقال لها: مسألة التورق، ويسمونها الناس الوعدة، فإذا اشترى من إنسان سلعة إلى أجل معلوم، ثم باعها على الناس، لا على صاحبها إن باعها على من اشتراها منه بأقل مما اشتراها ...، وإذا باعها على الناس؛ فلا بأس يشتري إنسان بيتًا، أو سيارة، أو سلعًا أخرى، يشتريها إلى أجل، ثم يبيعها على الناس بنقود، ويؤمن به حاجته من زواج، أو قضاء دين، أو تعمير بيت، أو ترميمه لا بأس، ويسمى عند الفقهاء التورق.
وقد حرم هذا بعض أهل العلم، ويروى عن عمر بن عبدالعزيز، وجماعة، وقالوا: إنه مطية الربا. وجمهور العلماء على إباحة ذلك، وأنه داخل في المداينة التي أباحها الله -عز وجل- فالبيع إلى أجل، الأصل مجمع عليه عند أهل العلم، وقد دل عليه كتاب الله في قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ [البقرة:282].
فالمداينة لا بأس بها، والبيع إلى أجل لا بأس به، وهذا فيه فوائد للمسلمين، وفيه أيضًا راحة لهم من الحاجة إلى الناس في القرض، أو الصدقة، فيشتري شراء شرعيًا إلى أجل معلوم، ثم يقبضه، يقبضه، ويبيعه بعد القرض، وينقله من بيته، أو دكانه إلى السوق، أو إلى بيت المشتري، ثم بعد هذا يبيعه.
والذي باعه أولًا ليس له أن يبيع إلا شيئًا قد حازه، قد ملكه، وحازه، لا يبيع ما عند الناس في دكاكينهم، وبيوتهم لا، يشتري السلع، ويحوزها إلى بيته إلى سوق المسلمين، ثم يبيع على الناس بعد ذلك، والمشتري يحوزها أيضًا، وينقلها إلى بيته، أو إلى السوق، ثم يبيع.
وقد كانوا في عهد النبي ﷺ يضربون إذا اشتروا الطعام على السوق، يضرب من يبيعه في محله حتى ينقلوه إلى بيوتهم، وإلى رحالهم، أو ينقلوه من أعلى السوق إلى أسفله، ومن أسفله إلى أعلاه؛ حتى لا يبقى للبائع الأول سلطان عليه، بل يطرد من سلطانه، ويباعد بينه وبينه إلى مكان آخر، ينقله المشتري، ثم يتصرف بعد ذلك، هذه يقال لها: مسألة التورق، وفيها مصالح، وفيها منفعة للمحتاجين، وإغناء لهم عن الربا، وإغناء لهم عن الحاجة إلى الناس، والتسول، وإغناء عن القرض الذي قد لا يحصل لهم إلا بمنة، أو بتعب كثير.
السؤال: طيب هو نقل البضاعة يكلفها عبئًا ماليًا يتحمله المشتري بعد ذلك؟
الجواب: نعم يتحمله.