حكم التجارة في الدخان

السؤال:

وسائل يسأل فيقول: أنا رجل أبيع، وأشتري في الدخان، وكل دخلي تقريبًا من الدخان، فهل يجوز لي الطعام، والشراب، والحج، والزكاة، والصدقة، وكل أعمال الخير؟ وأرجو من فضيلتكم أن توضحوا لي هل لي أجر فيما قدمت من أعمال الخير، أم لا؟

الجواب: 

هذا يا أخي من البلاء العظيم، كونك تتجر بالدخان، وغالب دخلك من الدخان هذا من البلاء؛ فعليك أن تبادر بالتوبة، وأن تقلع عن هذا البلاء، وأن تسأل ربك العافية منه، وأن تسلك مسلكًا آخر من التصرف المالي، والله وسع ويسر.

أما الدخان فقد قرر أهل العلم -المعروفون- والبصائر قرروا بتحريمه، وشره العظيم، وأنه يسبب مشاكل كثيرة، ومضار عظيمة، وأنه بهذا محرم لا تجوز التجارة فيه، لا بيعًا، ولا شراءً، وأن الواجب الحذر منه، وعدم استيراده، وعدم الأكل من ثمنه، فما حصل لك من هذا الباب ينبغي أن تصرفه في وجوه البر، وإن كان ما عندك شيء يقوم بحالك؛ أبقيت عندك منه ما تحتاج إليه، ويقوم بحالك، حتى يغنيك الله من فضله بالطرق المباحة، وما زاد على ذلك من هذا الثمن الخبيث من طريق الدخان؛ يصرف في وجوه الخير، للتخفيف من شره، ونفع المسلمين به في مساعدة فقير، ومساعدة غريم، وإصلاح دورات المياه، وأشباه ذلك من الطرق الخيرية؛ حتى تسلم من شره -إن شاء الله- ونرجو أن لا حرج عليك فيما مضى، فالتوبة تجب ما قبلها، ومن تاب؛ تاب الله عليه .

السؤال: يقول: وهل هذا يدخل في حديث من غشنا فليس منا؟

الجواب: هذا قد يكون نوعًا من الغش لبيعه على الناس، فالغش يكون بالسر، ويكون بالإخفاء، وأما الدخان بيعه ظاهر، ما هو غش؛ لكنه غش من جهة تمكين الإنسان مما يضره، ويحسب أنه جيد، وأنه نافع، وأنت تمكنه ما يضره إن بيعت عليه الدخان، وتمكينه من الدخان وهو يضره، وقد يظن أنه لا يضره بسبب أنك تبيعه عليه، وربما اعتقد فيك أنك جيد، وأنك لا تبيع ما يضر الناس، فهو نوع من الغش من  هذا  الباب.

فالواجب الحذر منه، وأن تتوب إلى الله من ذلك، وأن تبعد ما عندك، وتحرق ما عندك من الدخان، وتستجيب لداعي الله

فتاوى ذات صلة