الجواب:
الرسول ﷺ أمر الحجاج المفردين، والقارنين أن ينتقلوا من حجهم إلى قرانهم إلى العمرة، وليس لأحد كلام مع رسول الله ﷺ فالرسول ﷺ أمر أصحابه بحجة الوداع، وكانوا على ثلاثة أقسام: قسم منهم أحرموا بالقران، فلبوا بالحج، والعمرة، وقسم لبوا بالحج ...
الجواب:
هذا كلام معقول، معناه أن أيام العيد التي هي أيام الذبح، وتسمى أيام العيد أربعة، يوم العيد، وثلاثة أيام بعده، وكلها فيها رمي يوم العيد، يرمي جمرة العقبة، والحادي عشر، يرمي الجمرات الثلاث، والثاني عشر، يرمي الجمرات الثلاث، وهكذا الثالث عشر ...
الجواب:
لا، هذا غلط، مباح للحديث، مباح للأنثى، حكى عليه الإجماع، جمع من أهل العلم كالبيهقي، والنووي، والجصاص، وجماعة، وما يروى من بعض الأحاديث الموهمة في التحريم؛ فهي منسوخة، فالذهب حل للنساء، كالحرير، ومحرم على الذكور.
وكذلك مسألة الحج: أنساك ...
الجواب:
إذا كنت في محل يبيع صاحبه الدخان، وأنت تساعده في ذلك؛ فأنت شريك له في الإثم، والثمن الذي يحضره صاحب الدخان، والأجرة التي تأخذها كله لا يجوز، كل ذلك من باب السحت، والإثم؛ لأن الله حرم كل ما يضر العباد، والدخان، وأنواع الخمور كلها تضر العباد؛ ...
الجواب:
التلبية مشروعة للجميع، كل يلبي على حدته، أما كونه يلبي بالمكبر ليذكر الناس من باب التذكير، والترجيع، لا من باب التكبير الجماعي، ولا التلبية الجماعية، فالتنبيه بالمكبر عند غفلة الناس ليسمعوا لا مانع في هذا، أما يكون تلبية جماعية بأصوات مجتمعة ...
الجواب:
غلط هذا، كل شيء فعلوه قبل نصف الليل غير صحيح، لا خروجهم، ولا تقصيرهم، ولا رميهم، ولا طوافهم، عليهم أن يعيدوا الطواف، والسعي، وعليهم دم عن رمي الجمار قبل نصف الليل، وعليهم دم عن ترك مزدلفة، عليهم دمان: أحدهما عن ترك مزدلفة، والثاني عن رميهم ...
الجواب:
لا، ما يُجزئ هذا، وعليه أن يسعى ولو محمولًا، ما تنوب عنه أنت، فعليه أن يُعيد السَّعي الآن بنية العمرة السَّابقة، ويُعيد التقصير من رأسه، أو الحلق، وإن أتى زوجته فعليه شاة في العمرة، وعليه أن يُعيد العمرة أيضًا، إن كان قد أتى زوجته فجامعها.
فالعمرة ...
الجواب:
لا، ما يُجزئ هذا، وعليه أن يسعى ولو محمولًا، ما تنوب عنه أنت، فعليه أن يُعيد السَّعي الآن بنية العمرة السَّابقة، ويُعيد التقصير من رأسه، أو الحلق، وإن أتى زوجته فعليه شاة في العمرة، وعليه أن يُعيد العمرة أيضًا، إن كان قد أتى زوجته فجامعها.
فالعمرة ...
الجواب:
ليس لها ذلك، بل عليها أن تستر وجهها وكفيها حتى في الحج، هي لا تنتقب النقاب المعروف -البرقع الذي يعرفه البادية- ولكن تغطي وجهها بغير ذلك، الرسول ﷺ نهى عن البرقع، ولم ينهها عن تغطية وجهها، بل نهاها عن البرقع، وعن القفازين في الحج.
فالمعنى: أن ...
الجواب: العمرة مثل الحج، إنما تجب مرة في العمر، العمرة كالحج، إنما تجب على المكلف مرة في العمر، فإذا اعتمر مرة في العمر كفاه ذلك، وصارت العمرة الباقية كلها سنة، كلها نافلة، فإذا أراد المجيء إلى مكة لزيارة أحد، أو تجارة، أو حاجة أخرى فهو مخير، إن شاء ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فالذي يظهر من سؤال السائل أنه أراد التمتع بالعمرة إلى الحج، ولكنه ما صرح بعمرة، أحرم متمتعاً، فإذا كان أراد بقصده متمتعاً بالعمرة إلى الحج ...
الجواب:
لا بأس بذلك، لا بأس أن يجمع الحاجُّ بين هذا وهذا، له أن يحج ويتَّجِر ويعمل في مكة الأعمال المباحة الشرعية، لا بأس بذلك، قال جلَّ وعلا: وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ [البقرة:197]، ثم قال: ...
الجواب:
المعروف عنه ﷺ أنه كان يقصر بدون جمعٍ، وهكذا في منًى، قال العلماء: وهذا هو الأفضل إذا كان المسافر مقيمًا، فالأفضل له أن يقصر بدون جمعٍ، إلا إذا كانت هناك حاجةٌ: كقلة الماء أو أشباه ذلك من الحاجات، فلا مانع من الجمع، ولهذا جمع في تبوك عليه الصلاة ...
الجواب:
أولًا تبدأ بالرمي، ثم بالنحر، ثم بالحلق أو التقصير، والحلق أفضل، ثم الطواف، ثم السعي إن كان عليك سعيٌ، هذا هو الترتيب الذي فعله النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى يوم النحر، ثم أتى المنحر فنحر هديه، ثم حلق رأسه ووزّع شعره بين الصَّحابة، ثم ...
ج: المشهور عند العلماء أن هذا القصر خاص بالحجاج من أهل مكة فقط على قول من أجازه لهم.
أما الجمهور فيرون أن أهل مكة لا يقصرون ولا يجمعون؛ لأنهم غير مسافرين وعليهم أن يتموا كلهم ويصلوا الصلاة في أوقاتها.
ولكن من أجازه للحجاج فهو خاص بالحجاج فقط من أهل مكة ...