حكم الحج والزكاة والصدقة من راتب تجارته بالدخان

السؤال:

أنا أعمل في قهوة، وصاحب هذه القهوة يبيع، ويشتري في الدخان، ومعاشي -كما تعلمون - من ذلك الدخان، فهل يجوز الحج، والزكاة، والصدقة؟ وهل الدخان داخل في الخبائث التي حرمها الله، نرجو منكم الدليل على هذا العمل حتى يكون الجواب في مصلحة الجميع؟ 

الجواب:

إذا كنت في محل يبيع صاحبه الدخان، وأنت تساعده في ذلك؛ فأنت شريك له في الإثم، والثمن الذي يحضره صاحب الدخان، والأجرة التي تأخذها كله لا يجوز، كل ذلك من باب السحت، والإثم؛ لأن الله حرم كل ما يضر العباد، والدخان، وأنواع الخمور كلها تضر العباد؛ فيجب الحذر منها، وكلها من الخبائث التي حرمها الله

قال الله سبحانه: يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ [المائدة:4] فأمره الله أن يجيب بقوله: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4] فالله أحل لنا الطيبات فقط، ولم يحرم علينا الطيبات، بل أحلها مما يؤكل، ويشرب، ويلبس، وينكح، أما الخبائث فلا، فهي محرمة علينا: قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ [المائدة:4] مفهومه أن الخبائث لم تحل لنا، وإنما أحل لنا الطيبات. 

وقال سبحانه في وصف نبيه ﷺ في سورة الأعراف: وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف:157] والدخان، والخمر، والقات، والحشيشة المسكرة، وأشباه ذلك كلها من الخبائث، وكل جميع المسكرات كلها من الخبائث.

فالواجب عليك: التوبة إلى الله، والإنابة إليه، والحذر من هذا العمل، وهكذا صاحبك.

أما الحج فصحيح، الحج مداره على البدن، على الطواف، والسعي، ورمي الجمار، وهذه أعمال بدنية، والحج فيها صحيح، والصلاة صحيحة، والصوم صحيح، لكن أنت آثم في تعاطي هذا الأمر المنكر، وتعاطي هذا الخبث، فعليك التوبة إلى الله من ذلك، وترك هذا العمل، والله المستعان.

فتاوى ذات صلة