بيان عدد أيام عيد الأضحى والتعجيل للحاج فيها

السؤال:

وآخر أرسل إلينا سؤالاً بخط ركيك نحاول قراءته على علته، فيقول: سمعت يوم عرفة محدثًا يقول: العيد أربعة أيام، مثل عدد الرمي، أن الرمي أربعة أيام، فيقول العيد أربعة أيام كذلك، وسمعه يقول: من تعجل؛ فيرمي أربعة بحجر اليوم الثاني عشر مع الحادي عشر، يعني يرمي يوم حادي عشر، ثم يرمي يوم الثاني عشر؟ 

الجواب:

هذا كلام معقول، معناه أن أيام العيد التي هي أيام الذبح، وتسمى أيام العيد أربعة، يوم العيد، وثلاثة أيام بعده، وكلها فيها رمي يوم العيد، يرمي جمرة العقبة، والحادي عشر، يرمي الجمرات الثلاث، والثاني عشر، يرمي الجمرات الثلاث، وهكذا الثالث عشر فيمن لم يتعجل، فيرمي الجمرات الثلاث، فهي كلها أيام عيد، كلها أيام رمي، كلها أيام ذبح، كلها أيام أكل، وشرب، وذكر لله

فإذا رمى يوم العيد، ورمى اليوم الحادي عشر الجمار الثلاث بعد الزوال، ورمى الثاني عشر بعد الزوال، الجمار الثلاث؛ فله التعجل قبل غروب الشمس، له أن يتعجل من منى إلى مكة قبل غروب الشمس، ويعود إلى وطنه إذا شاء؛ فلا بأس في ذلك، يتعجل، ولا شيء عليه، وإن بات ليلة الثالث عشر، ورمى يوم الثالث عشر؛ فهو أفضل؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- بات، ورمى في اليوم الثالث عشر، هذا هو الأفضل؛ لما فيه من زيادة العمل، والتأسي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- وإن تعجل بعد الزوال، وبعد الرمي في اليوم الثاني عشر؛ فلا بأس عليه.

وله أن يقيم في مكة ما شاء، فإذا أراد السفر؛ طاف للوداع بعد ذلك، وإن تعجل في الحال، وسافر بعد الوداع بعدما رمى يوم الثاني عشر، مر إلى مكة، وطاف الوداع، ومشى، وسافر؛ فلا بأس.

ولكن بعض الناس قد يغلط، ويعد يوم العيد هو اليوم الأول من أيام التشريق، وإذا رمى يوم الحادي عشر؛ تعجل، وهذا غلط يوم العيد، ليس من أيام التشريق المذكورة في قوله -جل وعلا-: وَاذْكُرُواْ اللّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى [البقرة:203] هذه الأيام غير يوم العيد، هي الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، فالتعجل في يومين معناه الثاني عشر، ويوم العيد، لا يعد منها. 

فينبغي أن يفهم هذا الأيام الثلاثة، هي: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، والتعجل يكون في الثاني عشر، والتريث يكون إلى الثالث عشر، ولا يجوز الرمي إلا بعد الزوال في هذه الثلاثة أيام، كله بعد الزوال، والتعجل يكون من بعد رمي الجمار، وبعد زوال الشمس، يرميها بعد الزوال، ثم يتعجل إلى مكة، فيطوف طواف الوداع، ثم يسافر إذا شاء، وإن بقي في مكة؛ فيبقى حتى يعزم على السفر، فإذا عزم على السفر؛ طاف للوداع.

فتاوى ذات صلة