الجواب: العمرة مثل الحج، إنما تجب مرة في العمر، العمرة كالحج، إنما تجب على المكلف مرة في العمر، فإذا اعتمر مرة في العمر كفاه ذلك، وصارت العمرة الباقية كلها سنة، كلها نافلة، فإذا أراد المجيء إلى مكة لزيارة أحد، أو تجارة، أو حاجة أخرى فهو مخير، إن شاء أحرم من الميقات إذا مر عليه، كالذي يأتي من الطائف يحرم من ميقات الطائف، أو يأتي من نجد يحرم من ميقات نجد، أو من المدينة يحرم من ميقات المدينة، إن أحب ذلك فهو أفضل، وإن لم يحرم فلا حرج عليه؛ لأنه ما جاء للعمرة إنما جاء لحاجات أخرى، فإن شاء أحرم ونوى العمرة وأدى مناسكها؛ طواف وسعي وتقصير، وإن لم يرد العمرة بأن أراد الدخول بدون إحرام؛ لأنه جاء للتجارة، أو لزيارة بعض الأقارب فلا حرج عليه، لكن متى نوى العمرة فلابد من إحرام ما دام قد أراد العمرة فليس له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، فإذا أحرم يؤدي مناسك العمرة من الطواف والسعي والحلق أو التقصير، أما إذا دخل بدون نية العمرة فهو مخير إن شاء أتى البيت وطاف، وإن شاء ترك، إن طاف فلا بأس، وإن ترك فلا بأس. نعم.
وليس للعمرة حد محدود، لو اعتمر مرتين في الشهر، أو ثلاث، أو مرتين في السنة، أو عشر مرات في السنة، كله ليس فيها تحديد، ليس للعمرة حد محدود، أما قول بعض العامة: إنها لابد أن يكون بين العمرتين أربعين يوم، هذا لا أصل له، ليس لهذا حد محدود. نعم.
المقدم: طيب بالنسبة لطواف الوداع، هل هو لمن قدم للحج أو العمرة، أو لمن قدم إلى مكة ولو لم ينو نسك الحج والعمرة؟
الشيخ: فيه خلاف بين العلماء، والأرجح أنه للحاج بس فقط، الأرجح أنه يجب على الحاج فقط، وأما من دخل مكة للتجارة وغيره فليس عليه طواف، كذلك المعتمر لا يجب عليه الطواف لكن لو طاف يكون أفضل، وقد حكى أبو عمر ابن عبد البر الإجماع على أنه لا وداع على المعتمر، لكن إذا ودع خروجاً من الخلاف فهو أحسن وأولى. نعم.
وليس للعمرة حد محدود، لو اعتمر مرتين في الشهر، أو ثلاث، أو مرتين في السنة، أو عشر مرات في السنة، كله ليس فيها تحديد، ليس للعمرة حد محدود، أما قول بعض العامة: إنها لابد أن يكون بين العمرتين أربعين يوم، هذا لا أصل له، ليس لهذا حد محدود. نعم.
المقدم: طيب بالنسبة لطواف الوداع، هل هو لمن قدم للحج أو العمرة، أو لمن قدم إلى مكة ولو لم ينو نسك الحج والعمرة؟
الشيخ: فيه خلاف بين العلماء، والأرجح أنه للحاج بس فقط، الأرجح أنه يجب على الحاج فقط، وأما من دخل مكة للتجارة وغيره فليس عليه طواف، كذلك المعتمر لا يجب عليه الطواف لكن لو طاف يكون أفضل، وقد حكى أبو عمر ابن عبد البر الإجماع على أنه لا وداع على المعتمر، لكن إذا ودع خروجاً من الخلاف فهو أحسن وأولى. نعم.