الجواب:
لا، هذا غلط، مباح للحديث، مباح للأنثى، حكى عليه الإجماع، جمع من أهل العلم كالبيهقي، والنووي، والجصاص، وجماعة، وما يروى من بعض الأحاديث الموهمة في التحريم؛ فهي منسوخة، فالذهب حل للنساء، كالحرير، ومحرم على الذكور.
وكذلك مسألة الحج: أنساك الحج ثلاثة: القران، والتمتع، وإفراد الحج، لكن التمتع أفضل، وأما إفراد الحج، والقران فهو جائز، وإنما الرسول ﷺ أمر الصحابة أن يحلوا لحكمة ظاهرة، أن يحلوا، ويجعلوها عمرة؛ لأن أهل الجاهلية كانوا ينكرون العمرة في أشهر الحج، ويرونها من أفجر الفجور، وأمرهم النبي أن يحلوا، ويجعلوها عمرة وقال: لولا أني أهديت لأحللت معكم؛ ليبين للناس فضل العمرة، ولم ينسخ الحج -عليه الصلاة والسلام- فالحج باق، والقران باق، ولهذا فعله الصحابة بعده، وهم أعلم الناس به، أفرد الصديق، وأفرد عمر، وأفرد عثمان -رضي الله عنهم وأرضاهم- وقرن عليّ بين الحج، والعمرة في عهد عثمان، وهكذا فعل الصحابة لكن التمتع أفضل.
أما القول بأن الحج منسوخ، ولا يصح من النسك إلا التمتع فهذا غلط لا وجه له يخالف إجماع المسلمين، قد أجمع العلماء جميعاً على أن الأنساك ثلاثة: القران، والتمتع، وإفراد الحج عند جميع أهل العلم، فمن زعم أن الحج نسخ، وأنه لم يبق؛ فهذا غلط.