حكم انتقال الحاج من الإفراد إلى القران

السؤال:

ذُكر في بعض كتب الفقه أن الحاج المفرد لا يجوز له أن ينتقل من الإفراد إلى القران، فهل هذا صحيح؟

الجواب: 

الرسول ﷺ أمر الحجاج المفردين، والقارنين أن ينتقلوا من حجهم إلى قرانهم إلى العمرة، وليس لأحد كلام مع رسول الله ﷺ فالرسول ﷺ أمر أصحابه بحجة الوداع، وكانوا على ثلاثة أقسام: قسم منهم أحرموا بالقران، فلبوا بالحج، والعمرة، وقسم لبوا بالحج مفردًا، وقسم لبوا بالعمرة.

وكان النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام- قد لبى بالحج، والعمرة جميعًا قارنًا؛ لأنه قد ساق الهدي، فأمرهم ﷺ لما قدموا لما دنوا من مكة، أمرهم أن يجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، فلما دخلوا مكة، وطافوا، وسعوا؛ أكد عليهم أن يقصروا، ويحلوا إلا من كان معه الهدي؛ فقصروا، وسمعوا، وأطاعوا، وحلوا.

هذا هو السنة لمن قدم مفردًا، أو قارنًا، وليس معهم هدي أن يتحلل بعمرة، ويطوف، ويسعى، ويقصر، ويحل حتى يستريح، لا يتكلف شيئًا، وإذا جاء اليوم الثامن؛ أحرم بالحج، ولا يخفى ما في هذا من الخير العظيم؛ لأن المحرم إذا بقي إلى يوم ذي الحجة، أو نصف ذي القعدة وهو محرم لا يتطيب، ولا ولا ولا فإنه يشق عليه في ذلك، فينبغي قبول هذه الرخصة، وحمد الله عليها فإذا جاء اليوم الثامن؛ أحرم بعد ذلك بحج. 

فتاوى ذات صلة