الجواب:
هذا جاء عن النبي ﷺ سئل يوم النحر، جاء في البخاري: أنه سئل يوم النحر، ما هو في أيام التشريق، سئل يوم النحر، قال له سائل: رميت بعدما أمسيت، يعني رمى في آخر النهار، فهذا مجزئ عند الجميع، إذا رمى آخر النهار مجزئ يوم العيد، أو رمى بعد الظهر، ...
الجواب:
الرمي في أيام التشريق بعد الزوال كما رمى النبي ﷺ ولا يجوز الرمي قبل الزوال في النهار، ومن رمى قبل الزوال؛ فعليه أن يعيد بعد الزوال، أما الرمي في الليل إذا غابت الشمس، أو في يوم العيد، وما رمى يوم العيد لمشاغل، أو مرض، أو ما أشبه ذلك، فاختلف ...
الجواب:
إذا أخر الرمي في الحج حتى رماه في اليوم الثاني عشر مرتبًا يبدأ بجمرة العقبة في اليوم الحادي عشر سبعًا على كل واحدة، ثم في الثاني عشر، ثم في الثالث عشر بالنية، لا بأس ولا حرج، لكن فاته الفضل، فاتته السنة.
السنة أن يرمي كل شيء في وقته، يوم ...
الجواب:
ما دام ترك هذا بسبب المرض، والعجز عن المبيت في منى؛ فلا حرج في ذلك، من ترك المبيت في منى لمرض أصابه، ودخل في العلاج، أو أذن له من السقاة، أو من الرعاة، أو حارس، أو ما أشبه ذلك من الأعذار؛ فلا حرج عليه، والوكالة جائزة عند العذر.
الجواب:
لو خرج قبل الغروب في اليوم الثاني عشر لا يلزمه شيء، أما إذا تأخر حتى رمى بعد الغروب يبيت، يلزمه أن يبيت على الصحيح، الذي عليه جمهور أهل العلم يبيت، ويرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال .. ما يكون فيه زحام، إذا رمى بعد الزوال ما يكون فيه زحام، ...
الجواب:
الرمي في الليل يجوز على الصحيح من أقوال العلماء، فيه خلاف بين العلماء والمشهور عند أهل العلم أن الرمي يكون في النهار بعد الزوال إلى غروب الشمس في اليوم الحادي عشر، والثاني عشر، أما في يوم العيد فكله رمي، يوم العيد، وهكذا النصف الأخير من الليل ...
الجواب:
لا ، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والسنة أن يبدأ بالتي في منى مما يلي مسجد الخيف كما بدأ بها النبي ﷺ، ثم ينزل ينزل مكة، فيرمي الوسطى، ثم الأخيرة التي هي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد تكون هي الأخيرة في أيام التشريق، هذا هو السنة.
لكن ...
الجواب:
إذا كان الغالب على عملكم أنها لم تصل المرمى مثل ما قلت؛ فإن عليكم دم مثل ما أفتاكم الذي أفتاكم، إذا كنت يغلب على ظنك أن الحصى لم يصل الجمرات؛ فعليكم أن تفدوا عن ذلك ذبيحة، أنت عليك ذبيحة، وعن والدك ذبيحة؛ لأن رمي الجمرات واجب، فإذا لم يغلب الظن ...
الجواب:
لا، ليس للمُوكِّل أن يُغادر حتى يطوف طواف الوداع بعد الرمي، فإذا رمى وكيله الجمرة الأخيرة يوم الثاني عشر أو الثالث عشر يطوف للوداع بعد ذلك، وليس له أن يُغادر حتى يطوف طواف الوداع بعد رمي الوكيل الجمار.
فإذا كان الحاج مريضًا أو عاجزًا يُوكِّل، ...
الجواب: التقاط الجمرات جائز من مزدلفة ومن بقية الحرم، ومن عادة العامة أنهم يلتقطون الحصى كلها من مزدلفة، وقد روي عن بعض السلف ذلك، ولكن الأفضل عدم ذلك، والرسول ﷺ إنما التقط سبعاً يوم العيد -صبيحة العيد- لقطها له ابن عباس وأعطاها إياه عليه الصلاة والسلام، ...
الجواب: تقدم ما يدل على هذا، وأن أخذها من مزدلفة ما هو لازم شيء، لو أخذها من مزدلفة ونثرها وأخذ غيرها من منى كفى، فإذا أخذ من مزدلفة سبع ثم طاح منها شيء يأخذ من منى، الحمد لله، ولا حاجة إلى أن ينقلها معه ينثرها من منى يكفي.
الجواب:
يُجزئ إن شاء الله؛ لأن الرسول أجاز للرعاة أن يُؤخِّروا بعض الأيام من أجل مشقَّة المجيء عليهم، فالزحام اليوم أعظم من مشقَّة الرعاة، كثرة الناس اليوم وكثرة الزحام فيه مشقَّة عظيمة، فالعلة التي من أجلها رخَّص للرعاة موجودة، فإذا أخَّر إلى اليوم ...
الجواب: أما غسل الجمار وتطييبها هذا لا أصل له، لا تغسل ولا تطيب الجمار، تؤخذ ويرمى بها بس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما غسلها ولا طيبها عليه الصلاة والسلام، وهو المقتدى به، وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام، وهو المشرع، فلا يستحب غسل الجمار ولا تطييبها، ...
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فالسنة والأفضل أن يلقط الإنسان حجر من الأرض من دون تكسير، يلقط حجرات من الأرض من دون تكسير؛ لأن التكسير قد يؤذيه، قد يضره، قد يطير إليه ...
الجواب: الرمي يوم العيد مجزي كله؛ لأن يوم العيد كله محل رمي، لكن من فاته ذلك بأن غابت عليه الشمس يوم العيد ولم يرم ورمى بعد غروب الشمس أجزأه على الصحيح، كثير من أهل العلم يقولون لا يجزئه ولكن يؤجل الرمي إلى بعد الزوال من اليوم الحادي عشر فيبدأ به عن يوم ...