الجواب: التقاط الجمرات جائز من مزدلفة ومن بقية الحرم، ومن عادة العامة أنهم يلتقطون الحصى كلها من مزدلفة، وقد روي عن بعض السلف ذلك، ولكن الأفضل عدم ذلك، والرسول ﷺ إنما التقط سبعاً يوم العيد -صبيحة العيد- لقطها له ابن عباس وأعطاها إياه عليه الصلاة والسلام، وجعل يقبضها في يده ويقول: أمثال هؤلاء فارموا، وإياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين سبع، ما لقط إلا السبع، مثل حصى الخذف صغيرة، يعني مثل بعر الغنم غير الكبير، يعني بعر الغنم التي ليست بكبيرة، هذا هو حصى الخذف، فوق الحمص ودون البندق، يرمي به الجمرة يوم العيد وإن لقطه من منى كفى ذلك، فإن ظاهر الحديث أنه لقط له من منى عليه الصلاة والسلام، لقطه له صباح يوم العيد من منى ابن عباس ، هذا ظاهر السياق، فإذا لقطه من منى أو من مزدلفة فلا بأس، كله طيب وكله كافي، أما بقية الجمار فيلقط من منى، هذا ظاهر السنة، وإن لقطه من مزدلفة وجمعه فلا حرج، لكن الأفضل أن لا يتكلف، فيلقطه من منى ويكفيه والحمد لله، كل يوم واحد وعشرين حصاة من منى، للجمرات الثلاث الحادي عشر والثاني عشر، وهكذا الثالث عشر لمن لم يتعجل. نعم.
ومما قد يغلط فيه العامة: أنهم إذا وصلوا مزدلفة اشتغلوا بلقط الحصى قبل الصلاة وقبل كل شيء، هذا غلط ما لها أساس، إذا صلى وتفرغ وتعشى، إذا حب يلقطها لا بأس، وإن تركها بمنى كفى ذلك والحمد لله. المقصود: أن العامة يتكلفون في هذا وليس له أصل، إن لقطها من مزدلفة فلا بأس بعد ما يصلي وبعدما يستريح، وإن تركها حتى يلقطها من منى كفى ذلك، والحمد لله.
ومما قد يغلط فيه العامة: أنهم إذا وصلوا مزدلفة اشتغلوا بلقط الحصى قبل الصلاة وقبل كل شيء، هذا غلط ما لها أساس، إذا صلى وتفرغ وتعشى، إذا حب يلقطها لا بأس، وإن تركها بمنى كفى ذلك والحمد لله. المقصود: أن العامة يتكلفون في هذا وليس له أصل، إن لقطها من مزدلفة فلا بأس بعد ما يصلي وبعدما يستريح، وإن تركها حتى يلقطها من منى كفى ذلك، والحمد لله.