الجواب: عليه التوبة والاستغفار وعليه دم، ذبيحة عن ترك الرمي، وذبيحة عن ترك الوداع؛ لأن الوداع لا يجزئ قبل الرمي. إذا كان وادع قبل الرمي لا يجزئ، أما إذا كان وادع بعد ذهاب وقت الرمي فليس عليه شيء عن الوداع، ولكن عليه ذبيحة تذبح في مكة للفقراء عن تركه الرمي ...
الجواب: من بقي في منى حتى أدركه الليل في الليلة الثالثة عشرة لزمه المبيت، وأن يرمي بعد الزوال، ولا يجوز له الرمي قبل الزوال كاليومين السابقين، ليس له الرمي فيهما إلا بعد الزوال؛ لأن الرسول ﷺ بقي في منى اليوم الثالث عشر ولم يرم إلا بعد الزوال وقال: خذوا ...
الجواب: إذا غابت الشمس لم يبق رمي في اليوم الثالث عشر، فإن كان مقيمًا حتى جاء اليوم الثالث عشر في منى فعليه الرمي، فإذا غابت الشمس ولم يرم فعليه دم؛ لأن الرمي ينتهي بغروب الشمس يوم الثالث عشر[1].
من ضمن أسئلة موجهة لسماحته في دروس في المسجد الحرام في ...
الجواب: لا يجوز الرجم قبل الزوال؛ لأن النبي ﷺ رمى بعد الزوال في جميع أيام التشريق، وقال: خذوا عني مناسككم[1]، ولذلك يلزمك دم عنك وعن كل فرد من أفراد عائلتك الذين حجوا معك، والدم المذكور كالضحية سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو ثني معز، أو جذع ضأن عن كل واحد يذبح ...
الجواب: المشروع للمؤمن في الحج أن يرمي كما رمى النبي ﷺ في حجة الوداع، فيرمي جمرة العقبة يوم العيد بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ثم يرمي يوم الحادي عشر الجمرات الثلاث بعد الزوال، ويرمي كل واحدة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، ثم ...
السؤال: السنة أن يرمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر يومي كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، يبدأ بالأولى التي تلي مسجد الخيف، فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ثم يتقدم فيجعلها عن يساره، ثم يرفع يديه مستقبلًا القبلة ويدعو، ثم يرمي ...
الجواب: رمي الجمار من واجبات الحج، ويجب في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة لغير المتعجل، وفي اليومين الأولين من أيام التشريق للمتعجل، ويرمي عن كل يوم بعد الزوال؛ لفعل النبي ﷺ وقوله: خذوا عني مناسككم[1] إلا يوم العيد فكله وقت رمي، والأفضل أن يكون بعد ...
الجواب: نرجو ألا يكون عليه شيء لأجل الجهل أو النسيان؛ لأنه قد حصل المقصود وهو رمي الجمرات الثلاث، لكنه نسي أو جهل الترتيب، وقد قال الله : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وقد صح عن رسول الله ﷺ أن الله قال: قد فعلت[1]، ...
الجواب: لابد أن يعلم الحاج أن الحصى سقط في الحوض، أو يغلب على ظنه ذلك، أما إذا كان لا يعلم ولا يغلب على ظنه فإن عليه الإعادة في وقت الرمي، وإذا مضى وقت الرمي ولم يُعِد فعليه دم، يذبحه في مكة للفقراء؛ لأنه في حكم التارك للرمي، ولابد أن يتحقق وجود الحصى ...
الجواب: الحج صحيح وعليها دم عن ترك الرمي يذبح في مكة ويوزع بين الفقراء.
والدم الواجب سبع بدنة، أو سبع بقرة، أو رأس من الغنم يجزئ في الأضحية، وهو جذع ضأن، أو ثني من المعز[1].
سؤال موجه من السائل م. ع. أجاب عنه سماحته (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ...
الجواب: إذا كان الحال كما ذكرتم فلا شيء عليها إذا كانت قد وكلتك في ذلك؛ لأن تعاطيها الرمي مع الأطفال فيه خطر عظيم عليها وعلى الأطفال[1].
من برنامج (نور على الدرب) (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 380).
الجواب: على المسلم طاعة الرسول ﷺ واتباع الشرع وإن لم يعرف الحكمة، فالله أمرنا أن نتبع ما جاء به الرسول ﷺ وأن نتبع كتابه، قال تعالى: اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ [الأعراف:3]، وقال سبحانه: وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ ...
الجواب: المراد باليومين اللذين أباح الله جل وعلا للمتعجل الانصراف من منى بعد انقضائهما. هما ثاني وثالث العيد؛ لأن يوم العيد يوم الحج الأكبر، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام تلي يوم العيد، وهي محل رمي الجمرات وذكر الله جل وعلا، فمن تعجل انصرف قبل غروب الشمس ...
الجواب: يبدأ الحاج بالنفير من منى إذا رمى الجمرات يوم الثاني عشر بعد الزوال فله الرخصة أن ينزل من منى.
وإن تأخر حتى يرمي الجمرات في اليوم الثالث عشر بعد الزوال فهو أفضل[1].
نشر في جريدة (الندوة) العدد 9869 في 12/12/1411هـ، وفي جريدة (الرياض) في 11/12/1416هـ، وفي ...
الجواب: إذا كان الغروب أدركهم وقد ارتحلوا فليس عليهم مبيت وهم في حكم النافرين قبل الغروب، أما إن أدركهم الغروب قبل أن يرتحلوا، فالواجب عليهم أن يبيتوا تلك الليلة، أعني ليلة ثلاث عشرة، وأن يرموا الجمار بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، ثم بعد ذلك ينفرون ...