الجواب:
في المسألة خلاف بين العلماء، والأقرب والأظهر أنه لا حرج؛ لأن مدة الحيض تطول، وليست مثل الجنب فمدته قصيرة يغتسل ثم يقرأ، أما الحائض والنفساء فإن مدتهما تطول، والأرجح والأصوب أنه لا حرج عليهما في القراءة عن ظهر قلب، هذا هو الأصل، ولا يجوز أن ...
الجواب:
إذا طهرت في وقت صلاة تجمع إلى ما يليها فإنها تصلي الاثنتين، فإذا طهرت في وقت العصر فإنها تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في وقت العشاء فإنها تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد طلوع الفجر فإنها تصلي الفجر فقط، هذا الواجب عليها كما أفتى بذلك جماعة ...
الجواب:
هذا هو الواجب، إذا طهرت في العصر أن تصلي الظهر والعصر، وإذا طهرت في الليل تصلي المغرب والعشاء، وإذا كانت المرأة جاهلة ومضى مدة طويلة يعفو الله عنها إن شاء الله، ولا حرج عليها فيما مضى، وتعمل في المستقبل، والماضي يعفو الله عنه بسبب الجهل[1].
من ...
الجواب:
النفساء إذا رأت الطهر يلزمها أن تغتسل وأن تصوم إذا كانت في رمضان، وأن تصلي ولو كانت في خمس وعشرين أو لعشرين أو لشهر، ليس من اللازم أن تكمل الأربعين، متى رأت الطهارة بعد الولادة ولو بأيام قليلة فإنها تغتسل وتصلي وتصوم وتحل لزوجها.
وإن استمر ...
الجواب:
النفساء إذا طهرت قبل الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم، إذا طهرت بعد عشرة أيام أو عشرين يومًا تغتسل وتصلي والحمد لله، وإذا عاد الدم عليها في الأربعين تجلس ولا تصلي ما دامت في الأربعين، وإذا كملت الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم ولو حصل معها دم، فإنه يكون ...
الجواب:
إذا كان الجنين قد بان فيه علامة الإنسان من يد أو رجل فهو نفاس، وإن كان ما بان فيه شيء إنما هو دم فقط، فالمرأة تصلي وتتحفظ بحفائظ وتتوضأ لكل صلاة وتصلي، وإن قضيت هذا احتياطًا، وإلا إن شاء الله ليس عليك شيء لأنك تركتيها لشبهة تظنين ليس عليك شيء، ...
الجواب:
الأمر في هذا واسع إذا كان التأخير يسيرًا كخمس دقائق، والمشروع للمؤذن أن يحافظ على الوقت حتى يؤذن مع الناس[1].
من برنامج نور على الدرب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/137).
الأول أذان الفجر، والثاني الإقامة تسمى الإقامة أذانا ثانيًا؛ لقوله ﷺ: بين كل أذانين صلاة، وفي الثالثة قال: لمن شاء[1] الأذان الأول هو: الأذان عند طلوع الفجر، ما هو الأذان الأول الذي تعرف.
س: وقول النبي ﷺ: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ...
الجواب:
إذا كنت لا تستطيع الذهاب إلى المسجد فلا حرج عليك في الصلاة في البيت، ويشرع لك الأذان إذا كنت لا تسمع أذان البلد؛ لبعدك من المساجد.
أما إن كانت المساجد قريبة، ولكنك لا تسمع الأذان؛ بسبب ضعف سمعك، فلا يشرع لك الأذان، يكفي أذان المسجد.
أما الإقامة ...
الجواب:
المشروع في الأذان تسكين النون، مع إدغامها في اللام، والمعنى: أشهد أنه لا إله إلا الله، أما تشديدها فلا أصل له في الرواية ولا ينبغي فعله. ومعنى ذلك لو صحت الرواية به: أشهد أنه لا إله إلا الله.. ولكن لا أعلم لذلك أصلًا في السنة المروية عن مؤذني ...
الجواب:
الترجيع في كل أذان، وليس في أذان واحد، علمه الرسول ﷺ أبا محذورة في مكة، والترجيع يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله بصوت ليس برفيع، ثم يعيدها بصوت أرفع، هذا الترجيع يأتي ...
الجواب:
يستحب للمسلم إذا سمع الأذان أن يقول مثل قول المؤذن إلا في الحيعلتين؛ لقول النبي ﷺ: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول[1]. متفق على صحته، ولما روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب أن النبي ﷺ، لما سمع الأذان قال مثل قول المؤذن، وعندما سمع حي على ...
الجواب:
جائز في كل منهما لكن في الثاني أولى، الثاني الذي عند طلوع الفجر أولى، لأنه صح من حديث عائشة، ومن حديث أبي محذورة ما يدل على ذلك، وأن المؤذن كان يقولها في صلاة الفجر، وإذا فرغ المؤذن قام النبي ﷺ فصلى ركعتين، ثم خرج إلى الصلاة، كما قالت عائشة ...
الجواب:
على المؤمن أن يحب كل ما شرع الله من الصلوات وغيرها، فيحب الصيام ويحب الحج ويحب كل ما شرع الله، هكذا المؤمن يحب ما أحبه الله، ويكره ما كره الله، لكن إذا كان حبه لشيء من العبادة أكثر، فلا أعلم فيه مانعًا كأن يكون محبًا للعصر وللفجر أكثر من غيرهما، ...
الجواب:
السنة أن يقول: قد قامت الصلاة، مثل المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، أما حديث: أقامها الله وأدامها فهو حديث ضعيف مثل ما قال السائل، لأن في روايته شخصًا مبهمًا؛ شخصًا مجهولًا، والسنة أن يقول مثل ما يقول في أذان الفجر: الصلاة خير من النوم، ...