ماذا يقول من سمع المؤذن

السؤال:
هل ثبت في الوسيلة بعد الأذان قول: الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد؟ أم يكفي وابعثه اللهم المقام المحمود فقط؟ وكذلك عند الإقامة، ماذا يقال عند قول: "قد قامت الصلاة"؟

الجواب:
يستحب للمسلم إذا سمع الأذان أن يقول مثل قول المؤذن إلا في الحيعلتين؛ لقول النبي ﷺ: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول[1]. متفق على صحته، ولما روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب أن النبي ﷺ، لما سمع الأذان قال مثل قول المؤذن، وعندما سمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال مثل قول المؤذن في آخر الأذان، ثم قال عليه الصلاة والسلام: من قال ذلك من قلبه دخل الجنة[2]، ولقوله ﷺ: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرًا، ثم سلوا الله الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة[3] رواه مسلم في صحيحه.
وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما عن النبي، ﷺ، أنه قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة»[4]. زاد البيهقي بسند جيد عن جابر بعد قوله: الذي وعدته: "إنك لا تخلف الميعاد".
ويستحب أن يجاب المقيم كما يجاب المؤذن، ويقول عند قول المقيم: "قد قامت الصلاة" مثله: "قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة"، كما يستحب أن يقول عند قول المؤذن في أذان الفجر " الصلاة خير من النوم " مثله: "الصلاة خير من النوم" لعموم الأحاديث المذكورة وغيرها.
أما ما يروى عنه ﷺ، أنه قال عند الإمامة: أقامها الله وأدامها[5]، فهو حديث ضعيف لا يعتمد عليه. وبالله التوفيق[6].
  1. أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب ما يقول إذا سمع المنادي برقم 611، ومسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه برقم 384 واللفظ له.
  2. أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه برقم 385.
  3. أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه برقم 384.
  4. أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء برقم 614.
  5. أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب: ما يقول إذا سمع الإقامة برقم 528.
  6. نشر في كتاب فتاوى إسلامية من جمع محمد المسند ج 1 ص 253، 254. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/142).
فتاوى ذات صلة