الجواب:
لا بأس في ذلك ولا حرج من لبس الجوربين أو الخفين، إن شاء المسلم أبقاها يومًا وليلة إذا كان مقيمًا غير مسافر، وإن شاء خلعها متى شاء ولو لم يصل فيها إلا مرة واحدة، لكن له رخصة أن يبقى عليه الجوربان أو الخفان أربعًا وعشرين ساعة بعد الحدث إذا كان ...
الجواب:
لا بد من طهارة: فيلبسها على طهارة كما قال النبي ﷺ لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين[1]، فإذا أراد أن يمسح فليلبسهما على طهارة رجلا كان أو امرأة، مسافرًا كان أو مقيمًا.
لا بد من أن يكونا ساترين صفيقين، ويمسح مع ...
الجواب:
هذا فيه تفصيل: فإن كان المسح على الجورب والنعل إذا كان لبس على طهارة، فإذا مسح على النعل مع الجورب وخلع النعل فإنه يخلع الجورب، ويبطل الوضوء، إذا كان قد مسح عليهما جميعًا فيبطل الوضوء بخلع أحدهما، أما إذا خص المسح بالجورب ثم لبس الحذاء فإنه ...
الجواب:
وأفيدك بأنه يجوز المسح على الجزم مع ما ظهر من الجوارب، ويكون الحكم لهما جميعًا، فمتى خلع الجزمة بعد الحدث وجب خلع الجورب وإعادة الوضوء للصلاة ونحوها، وإن مسح على الجورب دون الجزمة كفى ذلك إذا كانت الجوارب ساترة لمحل الفرض، ولا يضره خلع الجزمة ...
الجواب:
المسح على الجوارب مثل المسح على الخفين، الخفان من الجلد، والجوارب من القطن ونحوه، فيمسح على ظاهرهما، يضع اليمنى على القدم اليمنى، ويده اليسرى على القدم اليسرى، فيمسح عليها، إذا مسح رأسه وأذنيه فإنه يمسح على الجوربين والخفين، يضع يده اليمنى ...
الجواب:
على الشراب صلوات كثيرة في المدة التي منحه الشارع إياها، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، ابتداء من أول مسح وقع بعد الحدث الذي يعقب اللبس.
أما التيمم ففيه خلاف مشهور، والصحيح من أقوال العلماء أنه يرفع الحدث كالطهارة بالماء، ...
الجواب:
الثقب يختلف، إذا كان الثقب يسيرًا يعد يسيرًا عرفًا، فالصواب أنه إن شاء الله لا يؤثر الثقب اليسير؛ لأن هذا قد يبتلى به الناس ولا سيما الفقراء، أما إذا كان شقًا واسعًا فينبغي له ألا يمسح، إما أن يخيطه، وإما أن يرقع الثقب، وإما أن يبدله، أما الشيء ...
الجواب:
تلبس الجورب أو الجوربين عليهما للدفء، وتمسح عليهما إذا لبستها على طهارة كل يوم وليلة، فإذا مضى اليوم والليلة تخلع ثم تتوضأ ثم تلبسهما مرة أخرى، وهكذا كل ما مر يوم وليلة تخلعها وتتوضأ[1].
من برنامج نور على الدرب، الشريط الأول. (مجموع فتاوى ...
الجواب:
صاحب الحدث الدائم كالسلس والريح الدائمة ونحوهما يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ثم يصلي بذلك الوضوء ويطوف به في جميع الوقت؛ لقول النبي ﷺ للمستحاضة: وتوضئي لوقت كل صلاة.
وإذا توضأ بعد دخول الوقت للطواف صلى بذلك الوضوء الفريضة والتراويح، ...
الجواب:
قد دلت الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله ﷺ على أن لحم الإبل ينقض الوضوء، أما ما لا يسمى لحمًا كالشحم والكرش فهذا في نقض الوضوء به نظر[1].
نشر في مجلة الدعوة، العدد 1662 في 18/ 6/ 1419هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/80).
الجواب:
لا نعلم شيئًا في هذا، لكن تركه أولى لعدم الحاجة إليه، ولأنه يحول دون وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء، الحاصل: أن تركه أولى، والاكتفاء بالحناء والذي عليه الأوائل أولى، فإن استعملته فالواجب أن تزيليه عند الوضوء؛ لأنه كما قلنا يحول دون وصول ...
الجواب:
لا أصل لهذا، وليس مثل المسح على الخفين حتى يوضع خمسة فروض، هذا التحديد للخفين التي يجوز المسح عليهما، أما المناكير فلا ينبغي وضعها، وإذا وضعت فلتغسل وتزال عند الوضوء، ويكفي عنها الحناء، فالحناء كافية، لكن هذا إنما دخل على الناس ليتشبهن بغير ...
الجواب:
عليها أن تستنجي وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ لكل وقت بشيء طاهر؛ لقول النبي ﷺ للمستحاضة: توضئي لوقت كل صلاة، ومثلها صاحب السلس من الرجال والنساء، وهو استمرار البول في وقت الصلاة وغيره.
وأما الصوم فلا يلزمها أن تصوم إذا كانت عاجزة ولا تستطيع الصوم، ...
الجواب:
من نام نومًا مستغرقًا بطل وضوؤه سواء كان رجلًا أو امرأة، ولا تصح منه الصلاة إلا بوضوء، ولا الطواف إلا بوضوء؛ لقول صفوان بن عسال بأن الرسول علمهم إذا كانوا سفرًا أن لا يخلعوا خفافهم ثلاثة أيام إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم[1].
جعل النوم ...
الجواب:
كون السائل لفت نظره مرة أو مرتين إلى لمعة في قدمه لم يصلها الماء حينما توضأ لا يعني الحكم على طهاراته الأخرى أنها غير صحيحة؛ لأن الأصل إن شاء الله أنه توضأ وضوءًا صحيحًا، ولا ينتقض الأصل بالشكوك، وكذا الأمر بالنسبة إلى غسله من الجنابة الأصل ...