الجواب:
يجب غسل ما أصابه البول من البدن والثياب ولا يكفي المسح، وهذا معلوم بالنص والإجماع، وقد قال ﷺ: استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه[1]، وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ مر على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير ثم ...
الجواب:
نعم، يؤثر في الثوب، تغسله، وينقض الوضوء، تستنجي وتعيد الوضوء، وإذا أصاب الإحرام شيء تغسل ما أصاب الإحرام[1].
مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (29/105).
الجواب:
المني طاهر ولا يؤثر، وهو أصل الإنسان، ولا يؤثر بقاؤه في ملابسه، قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أحكه يابسًا من ثوب رسول الله ﷺ، أحكه بظفري، وربما غسلته[1]، فالمني طاهر ولا يضر[2].
أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم المني برقم 290.
من أسئلة حج ...
الجواب:
نعم، هذا هو الصواب: أن بول ما يؤكل لحمه وروثه كله طاهر، مثل الإبل والبقر والغنم والصيد كله طاهر، والنبي ﷺ كان يصلي في مرابض الغنم، ولما استوخم العرنيون في المدينة بعثهم إلى إبل الصدقة يشربون من أبوالها وألبانها حتى صحوا، فلما أذن لهم بالشرب ...
الجواب:
إذا كان على بدن الإنسان أو ثوبه نجاسة فنسي ذلك ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة؛ لعموم قوله سبحانه: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وصح عن رسول الله ﷺ أن الله سبحانه قال: قد فعلت[1].
ولما ثبت عنه ﷺ ...
الجواب:
الصحيح ليس للطهر حد محدود، ولا للحيض حد محدود، لكن الغالب أن الحيض يكون ستة أيام أو سبعة أيام، والغالب أن يكون الطهر ثلاثة وعشرين يومًا أو أربعة وعشرين يومًا، هذا هو الغالب، إن حاضت ستة أيام صار الطهر أربعة وعشرين يومًا، وإن حاضت سبعًا صار ...
الجواب:
إذا طهرت من حيضتها وأصابها صفرة أو كدرة بعد ذلك فهذه هي الاستحاضة، وإذا كان الدم في وقت العادة فهذا حيض، ولو صفرة وكدرة هي وقت الحيض، وإذا استمر بها الحيض كأن يكون عادتها سبعًا فاستمر بها إلى عشرة فلا بأس أن تجلس، بل يجب عليها أن تجلس ولا تصلي ...
الجواب:
الغالب أن دم الحيض يكون غليظًا، وقد يكون أسود، وقد يكون له رائحة، ودم الاستحاضة في الغالب ليس كذلك، يكون رقيقًا أصفر، هذا هو الأغلب، ولكن العمدة العادة، فإذا جاءت العادة فإنها تدع الصلاة ولو كان الدم رقيقًا، ولو كان صفرة أو كدرة في وقت العادة ...
الجواب:
إذا كانت هذه العادة الماشية، نعم تصير عادة مبعضة، ثلاثة ويومين وبينهما طهارة، فاعتبري كل الأيام حيضًا، الأولى والأخيرة وبينهما طهر إذا كان هذه عادتك الجارية[1].
من أسئلة حج عام 1418هـ، الشريط السادس. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/114).
الجواب:
إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس، في رمضان أو في أيام الحج أو العمرة، فلا بأس في ذلك[1].
من برنامج نور على الدرب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 29/115).
الجواب:
أما ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية، وهي الحيض، وهي تعلم ذلك، فهذا منكر عظيم لوجهين:
أحدهما: لأنها لا صلاة لها، وليس عليها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث، فذلك منكر عظيم، وصلاتها باطلة.
والأمر الثاني: ...
الجواب:
إذا علمت بذلك لا بد من يقين، أما الشك فلا، أما الإحساس بخروج الدم فهذا فيه تفصيل، إن كانت مضطرة فلا حرج عليها، أو كان الشيء يسيرًا ليس بحيض، دم لا يلوث الحرم وهو ليس بحيض لا بأس، أما إن كان الدم دم حيض فالواجب عليها الخروج، إلا إن كانت مضطرة ...
الجواب:
هذا يختلف، إن كان هذا بعد الطهارة فإن الأوساخ التي جاءت بعد الطهارة وليست في وقت الحيض، فهذه لا يعمل بها ولا يلتفت إليها؛ لأن الكدرة والصفرة بعد الطهر لا تعد شيئًا، لا تعد حيضًا بل هي من جنس البول، على صاحبتها أن تستنجي وتتوضأ وضوء الصلاة، ...
الجواب:
نعم السعي لا يشترط له الطهارة إذا أكملت الطواف وأنت طاهرة، فالحمد لله السعي لا يشترط له الطهارة، والطهارة أفضل، ولكن لو سعت المرأة أو الرجل على غير طهارة في السعي لا حرج، المشهور الطهارة التي تشترط من الطواف خاصة، وإن كنت صليت وأنت متيقنة ...
الجواب:
إذا كان الذي رأيت في وقت العادة كدرة فلا بد من الغسل، تغتسلين وتعيدين الطواف إذا كان الكدرة والذي رأيت أنهما في وقت العادة، فالواجب الغسل، بعدما رأيت القصة البيضاء تغتسلين وتعيدين الطواف؛ لأنك طفت وأنت حائض في المعنى في الحكم، فعليك الغسل ...