الجواب: وبناء على ذلك وعلى اعتراف الزوج المذكور عندي بأنه لم يقصد تعليق الطلاق في المرة الثانية والثالثة بعدم تسليمها التابعية ولا إنجاز الطلاق؛ لكونه صدر منه في حال غضبه الشديد، وتغير شعوره كما هو مدون في كتابي المرفق رقم (2393) وتاريخ 10/10/1393هـ، أفتيته بأن الطلاق المذكور غير واقع وزوجته المذكورة باقية في عصمته؛ لكونه حين الطلاق في غاية من الغضب، وقد دلت الأدلة الشرعية على أن شدة الغضب تمنع اعتبار الطلاق، ومن ذلك الحديث المشهور الذي رواه أحمد وأبو دود وابن ماجه وصححه الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق والإغلاق هو: الإكراه والغضب الشديد، كما فسره بذلك جمع من أهل العلم.
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك ووصيتهم جميعًا بالمعاشرة بالمعروف، والحذر من أسباب الغضب، أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
فأرجو من فضيلتكم إشعار الجميع بذلك ووصيتهم جميعًا بالمعاشرة بالمعروف، والحذر من أسباب الغضب، أثابكم الله وشكر سعيكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
- صدرت برقم (2434) في 19/12/1390هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 370).